مرددا بين ان يكون نفس زمان المشكوك أو الزمان الّذي قبله كما إذا حصل العلم إجمالا بأن هذا الثوب اما تنجس الآن أو كان قد تنجس قبل ساعة وطهر ، فالنجاسة معلومة التحقق في هذا الثوب أساسا ولكنها مشكوكة فعلا وزمان المشكوك اللحظة الحاضرة وزمان النجاسة المتيقنة لعله نفس زمان المشكوك ولعله قبله فلا يكون زمان المتيقن متصلا بزمان المشكوك وسابقا عليه على كل تقدير ، وفي مثل ذلك قد يستشكل في جريان الاستصحاب لأن من المحتمل وحدة زماني المشكوك والمتيقن وعلى هذا التقدير لا يكون أحدهما بقاء للآخر فلا يحرز كون الشك فيه شكا في البقاء وبذلك يختل هذا الركن من أركان الاستصحاب فلا يجري الاستصحاب في كل الحالات التي يكون زمان المتيقن فيها مرددا بين زمان المشكوك وما قبله ، وهذا أيضا من نتائج أخذ الشك في البقاء في الاستصحاب بالوجه الثاني لا الأول.
ولكن الصحيح ان الشك في البقاء لو كان مأخوذا بهذا العنوان صريحا في ألسنة الروايات صح ما ذكر ولكنه ليس مأخوذا كذلك وانما يستفاد ذلك من أخذ الشك بعد اليقين فيها وهو يلائم كل شك متعلق بما يفرغ عن كونه متيقنا سواء صدق عليه الشك في البقاء بعنوانه أم لا. وبهذا البيان سوف يظهر جريان الاستصحاب في موارد توارد الحالتين في نفسه غاية الأمر سقوطه بالتعارض وسيأتي الحديث عنه مفصلا.
ثم انه قد يصاغ الركن الثاني بصياغة أخرى فيقال : ان الاستصحاب متقوم بان يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك ، ويفرع على ذلك بأنه متى ما لم يحرز ذلك واحتمل كونه نقضا لليقين باليقين فلا يشمله النهي في عموم دليل الاستصحاب ، وقد مثل ذلك بما إذا علم بطهارة الإناءين ثم علم بنجاسة أحدهما فان المعلوم بالعلم الإجمالي لما كان مرددا بين تلك الأشياء فكل واحد منهما يحتمل ان يكون معلوم النجاسة وبالتالي يحتمل ان يكون رفع اليد عن الحالة السابقة فيه نقضا لليقين باليقين فلا يجري الاستصحاب في نفسه بقطع النّظر عن المعارضة.
ونلاحظ على ذلك أولا ـ ما تقدم مرارا من ان العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع بل بالجامع فلا يحتمل ان يكون أي واحد منهما معلوم النجاسة.
وثانيا ـ لو سلمنا ان العلم الإجمالي يتعلق بالواقع فهو يتعلق به على نحو يلائم مع