ذلك في موضعه.
واما الركن الثاني وهو الشك في البقاء فيمكن ان يستند في ركنيته إلى أحد وجهين :
١ ـ ان الاستصحاب حكم ظاهري وهو متقوم بالشك فان فرض الشك في الحدوث كان موردا لقاعدة اليقين فلا بد وان يفرض الشك في البقاء لا محالة.
٢ ـ استظهار ذلك من ألسنة الروايات المتقدمة.
هذا ، والتحقيق ، ان بين المستندين فرقا من ناحية ان الوجه الأول لا يقتضي أكثر من ركنية الشك بنحو لا يكون ساريا إلى اليقين سواء كان شكا في البقاء أم لا ، وهذا بخلاف الوجه الثاني فانه يثبت لزوم كون الشك في البقاء ، ويترتب على ذلك ثمرتان :
إحداهما ـ ان الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد كما إذا علمنا بوجود زيد أو عمر في المسجد ونشك في بقائه من جهة انا رأينا زيدا خارج المسجد بالفعل فانه هنا تارة يكون الأثر مترتبا على وجود طبيعي الإنسان في المسجد فيجري استصحاب الكلي وهو من القسم الثاني ويترتب عليه الأثر ، وأخرى يفرض ان الأثر مرتب على الافراد بما هي افراد لا الجامع فقد وقع البحث في إمكان إجراء استصحاب واقع ذاك الفرد الّذي علم إجمالا دخوله إلى المسجد حيث انه بهذا العنوان الإجمالي يحتمل بقاؤه فيه وهذا هو المراد باستصحاب الفرد المردد ، والصحيح عدم جريانه لانثلام هذا الركن فيه لأننا حينما نلحظ الافراد بعناوينها التفصيلية لا نجد شكا في البقاء على كل تقدير إذ لا يحتمل بقاء زيد بحسب الفرض ، وإذا لاحظناها بعنوان إجمالي كالإنسان أو أي عنوان إجمالي آخر فالشك في البقاء محفوظ فيه الا ان المفروض عدم ترتب الأثر على هذا العنوان الإجمالي فالركن الرابع غير متوفر ، وسوف يأتي مزيد توضيح لذلك في بحوث قادمة ، والّذي نريد توضيحه هنا : ان عدم جريان استصحاب الفرد المردد انما هو من نتائج ركنية الشك في البقاء بالوجه الثاني أي استنادا إلى ظهور الدليل ولا يكفي فيه الوجه الأول إذ لا يأبى العقل عن تعبد الشارع ببقاء الفرد الواقعي مع احتمال قطعنا بخروجه فمجال جعل الحكم الظاهري محفوظ فيه.
الثانية ـ ان زمان المتيقن قد لا يكون متصلا بزمان المشكوك وسابقا عليه بل يكون