الجمل كالصريحة في الدلالة على ان النّظر إلى بيان الوظيفة العملية عند الشك وتردد الحكم الواقعي فيكون المستفاد منها القاعدة الظاهرية (١). ولو فرض إجمال الحديث وعدم وضوح دلالتها على الحكم الظاهري أمكننا ان نعين ذلك بضم إطلاق أدلة الأحكام الواقعية الّذي يقتضي انحفاظها حال الشك فينتج بالملازمة ان الحكم المفاد بهذه الروايات طهارة وحلية ظاهريتين لا واقعيتين.

وبهذا ينتهي استعراض الأدلة المتنوعة على الاستصحاب وقد ظهر تمامية الدليل على حجيته كبرويا.

__________________

(١) هذا في مثل كل شيء نظيف أو حلال واضح لا غبار عليه واما قوله ( الماء كله طاهر ) فحيث أسند فيه الحكم إلى الماء الّذي هو عنوان واقعي خاص فقد يقال بظهور صدره في بيان الحكم الواقعي لطهارة الماء لا الظاهري لأن الطهارة الظاهرية موضوعها الشيء المشكوك لا الماء بالخصوص فظهور الصدر في موضوعية الماء بعنوانه في الحكم بالطهارة المستلزم لكون الطهارة المجعولة فيه واقعية لا ظاهرية لا وجه لرفع اليد عنها ولعله لهذا اختار الشيخ دلالته على الاستصحاب بحمل الصدر على الإشارة إلى الطهارة الواقعية للماء والفراغ عنها وبذيلها على التعبد باستمرار الطهارة حتى العلم بالقذارة.

هذا ولكن الصحيح عدم تمامية هذا الاستظهار أيضا لأن من المحتمل ان المراد جعل طهارة ظاهرية في خصوص باب المياه لأهمية المصالح الترخيصية فيها بالخصوص وأولويتها على المصالح الإلزامية وهذا الحكم الظاهري بالطهارة يكون الماء بخصوصية موضوعا له وبهذا يحافظ على ظهور أخذ العنوان في الموضوعية وظهور الذيل المغيا بالعلم في ان المجعول هو الطهارة الظاهرية لا الواقعية.

على أنه لو سلم ما ذكر فالنتيجة نفس النتيجة أيضا لأن الصدر لا بد وان يكون مجرد إشارة إلى الطهارة الواقعية المفروغ عنها ولا يمكن أن يكون بصدد جعلها للزوم محذور الجمع بين الجعلين الطوليين كما تقدم فما يكون بصدد جعله هو الطهارة المغياة بالعلم بالقذارة وهي الطهارة الظاهرية واما الاستصحاب والاستمرار فلا دال عليه في هذه الألسنة فلا وجه لاستفادته منها.

۳۶۸۱