الاستصحابي والحكم بالطهارة لكل شيء أي للاستمرار والمستمر معا لكي يمكن استفادة الطهارة الظاهرية من الصدر أيضا وهذا بنفسه محذور اخر سوف يأتي الحديث عنه.

كما ان لازم استفادة الحكم الواقعي والظاهري معا في طرف المغيا إرجاع الاستمرار التعبدي الاستصحابي إليهما معا فكما يجري استصحاب الطهارة الواقعية عند الشك في بقائها يجري استصحاب الطهارة الظاهرية عند الشك في بقائها ، ولكن الشك في بقاء الطهارة الظاهرية لا يتعقل الا بنحو الشك في النسخ أو الشك في وجود حاكم على الطهارة الظاهرية بنحو الشبهة الحكمية ـ كما لو شك في حجية مطلق الظن بالنجاسة وافترض ان الثابت الطهارة الظاهرية بنحو القضية المهملة ـ أو بنحو الشبهة الموضوعية كما لو شك في قيام خبر الثقة على ذلك ، وكل الصور الثلاثة لا يناسب إرادة شيء منها في المقام.

اما الشك في نسخ الطهارة الظاهرية فلان الغاية لها عندئذ ليس هو العلم بالقذارة بل بالنسخ واما الشك في جعل حكم ظاهري على خلافها بنحو الشبهة الحكمية فائضا يكون المناسب حينئذ جعل العلم بالنجاسة الظاهرة التعبدية أي بالحجة على النجاسة غاية لا العلم بالنجاسة الواقعية على ان المغيا بنفسه بصدد بيان الحكم الظاهري بالطهارة أو الحلية فلا يناسب ان يبين حكم الشك في حدودها بنحو الشبهة الحكمية.

واما الشك في قيام أمارة بنحو الشبهة الموضوعية فمضافا إلى لزوم جعل الغاية العلم بقيام الحجة على القذارة ، ان هذا بنفسه يستبطن افتراض وجود قيد للطهارة الظاهرية ترتفع به وهو خلاف إطلاق المغيا في إثبات الطهارة الظاهرية وعدم كونها مهملة من هذه الناحية.

وعندئذ يقال : لو أريد إرجاع الاستمرار الاستصحابي إلى الطهارة الواقعية المستفادة من المغيا فقط كان خلاف الظاهر إذ معناه رجوع الغاية إلى جزء مدلول المغيا وان أريد إرجاعه إلى الطهارة الظاهرية المستفادة منه أيضا ، فقد عرفت انه لا توجد صورة مناسبة للشك في بقاء الطهارة الظاهرية يمكن ان يكون العلم بالقذارة غاية لها وان أريد إرجاعه إلى الجامع بين الطهارتين وان كلي الطهارة ثابتة مستمرة

۳۶۸۱