الحائري ( قده ) من لزوم لغوية جعل الطهارة أو الحلية الظاهرية بعد فرض استفادة جعل الطهارة الواقعية لكل شيء إذ لا يبقى مورد يشك في نجاسته أو حرمته.

ويلاحظ عليه : أولا ـ ان الّذي يوجب لغوية الطهارة أو الحلية الظاهرية وصول الجعل الواقعي المطلق لا ثبوته والعام انما يدل على جعله لا وصوله فقد لا يصل إطلاق الجعل الواقعي في مورد لمعارض أو مخصص أو غير ذلك.

وثانيا ـ ان أريد إبراز محذور ثبوتي حاصله : ان جعل الحكم الظاهري الترخيصي مع ثبوت الترخيص الواقعي لكل شيء لغو ثبوتا فجوابه : ان الشارع لعله يعلم بان جعله الواقعي ليس مطلقا فالخمر الواقعي المشكوك نجاسته أو حرمته لا ترخيص واقعي فيه فيجعل الترخيص الظاهري من أجل هذه الموارد ، وان أريد إبراز محذور إثباتي حاصله : ان الترخيص الواقعي المطلق وان كان غير مقصود واقعا في تمام الموارد الا ان العموم دال عليه إثباتا ومعه لا يمكن استفادة الترخيص الظاهري من نفس هذا الدليل للتنافي بينهما. فجوابه : ان هناك قرينة متصلة على عدم ثبوت الترخيص الواقعي المطلق متمثلة في ذيل الحديث وهو قوله ( حتى تعلم انه قذر ) بل وفي الارتكاز المتشرعي القائم على ثبوت النجاسة والحرمة في الجملة.

المناقشة الثالثة ـ ما أفيد من قبل جملة من الاعلام من ان الحكم الظاهري باعتباره في طول الحكم الواقعي فلا يعقل استفادتهما من دليل واحد وجعل واحد ، وقد اختلفت كلماتهم في كيفية تقرير هذه الطولية ووجه استحالة الجمع بينهما في خطاب واحد وبالإمكان تلخيصها ضمن بيانات ثلاثة.

البيان الأول ـ ما يظهر من عبارات تقرير بحث المحقق النائيني ( قده ) من ان الحكم الظاهري لكونه منوطا بالشك في الحكم الواقعي فيكون موضوعه متأخرا عن الحكم الواقعي بمرتبتين فلو اتحدا في جعل واحد لزم كون المتأخر متقدما وهو خلف.

وعلق عليه السيد الأستاذ بأنه انما يتم بناء على مسلك صاحب الكفاية ( قده ) الّذي يرى إيجادية المعاني الإنشائية حيث يقال عندئذ يستحيل إيجاد شيئين طوليين بجعل واحد واما على ما هو الصحيح من ان الإنشاء ليس الا عبارة عن إبراز الاعتبار

۳۶۸۱