الأمر العاشر : الحقيقة الشرعية

ذهب أكثر الأصوليين إلى أنّ ألفاظ العبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج كانت عند العرب قبل الإسلام مستعملة في معانيها اللغوية على وجه الحقيقة ، أعني : الدعاء ، والإمساك ، والنمو ، والقصد ، وهذا ما يعبّر عنه بالحقيقة اللغوية.

وإلى أنّ تلك الألفاظ في عصر الصادقين عليهما‌السلام وقبلهما بقليل ، كانت ظاهرة في المعاني الشرعية الخاصة بحيث كلّما أطلقت الصلاة والصوم والزكاة تتبادر منها معانيها الشرعية.

إنّما الاختلاف في أنّه كيف صارت هذه الألفاظ حقيقة في المعاني الشرعية في عصر الصادقين عليهما‌السلام وقبلهما بقليل؟ فهنا قولان :

أ. ثبوت الحقيقة الشرعية في عصر النبوّة.

ب. ثبوت الحقيقة المتشرّعية بعد عصر النبوة.

أمّا الأوّل : فحاصله : أنّ تلك الألفاظ نقلت في عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية بالوضع التعييني أو التعيّني حتى صارت حقائق شرعية في تلك المعاني في عصره ، لأنّ تلك الألفاظ كانت كثيرة التداول بين المسلمين لا سيّما الصلاة التي يؤدّونها كلّ يوم خمس مرّات ويسمعونها كرارا من فوق المآذن.

ومن البعيد أن لا تصبح حقائق في معانيها المستحدثة في وقت ليس بقليل.

وأما الثاني فحاصله : أنّ صيرورة تلك الألفاظ حقائق شرعية على لسان

۲۴۸۱