عقلائية ، والمفروض انتفاؤها جميعا ، لأنّ احتمال العقاب ناشئ من الأمور التالية :

١. صدور البيان عن المولى ووصوله إلى العبد.

٢. التمسك بالبراءة قبل الفحص الكافي.

٣. كون العقاب بلا بيان أمرا غير قبيح.

٤. كون المولى شخصا غير حكيم أو غير عادل.

وكلّها منتفية في المقام ، فاحتمال العقاب الذي هو الصغرى في القاعدة الثانية غير موجود ، ومع انتفائه كيف يمكن الاحتجاج بالكبرى وحدها؟ مع أنّ الاحتجاج لا يتمّ إلاّ مع إحراز الصغرى.

أدلّة الأخباريين على وجوب الاحتياط

في الشبهة الحكمية التحريميّة

استدلّ الأخباريون بأدلة ثلاثة : الكتاب والسنّة والعقل فلندرس كلّ واحد تلو الآخر:

الف : الاستدلال بالكتاب

الآيات الآمرة بالتقوى بقدر الوسع والطاقة ، قال سبحانه : ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (آل عمران / ١٠٢). (١)

وجه الاستدلال : أنّ اجتناب محتمل الحرمة يعدّ من التقوى ، وكلّ ما يعدّ منها فهو واجب بحكم انّ الأمر في ﴿اتَّقُوا اللهَ دالّ على الوجوب ، فينتج أنّ اجتناب محتمل الحرمة واجب.

__________________

(١) ولاحظ أيضا الآية السادسة عشر من سورة التغابن.

۲۴۸۱