الخامس : مفهوم العدد

إنّ العدد المأخوذ قيدا للموضوع يتصوّر ثبوتا على أقسام أربعة :

١. يؤخذ على نحو لا بشرط في جانبي الزيادة والنقيصة ، كقوله سبحانه : ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ (التوبة / ٨٠) فالاستغفار لهم ما دام كونهم منافقين لا يفيد قلّ أو كثر.

٢. يؤخذ بشرط لا في كلا الجانبين ، كأعداد الفرائض.

٣. يؤخذ بشرط لا في جانب النقيصة دون الزيادة ، كما هو الحال في مسألة الكرّ حيث يجب أن يكون ثلاثة أشبار ونصف طولا ، وعرضا وعمقا ولا يكفي الناقص كما لا يضرّ الزائد.

٤. عكس الصورة الثالثة بأن يؤخذ بشرط لا في جانب الزيادة دون النقيصة ، كالفصل بين المصلّين في الجماعة ، فيجوز الفصل بالخطوة دون الزائد.

هذا التقسيم راجع إلى مقام الثبوت ، وأمّا مقام الإثبات فالظاهر أو المنصرف إليه أنّه بصدد التحديد قلّة وكثرة فيدلّ على المفهوم في جانب التحديد إلاّ إذا دلّ الدليل على خلافه ، مثل قوله : ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ (النور / ٢) وظاهر الآية التحديد في كلا الجانبين.

وربما تشهد القرينة على أنّه بصدد التحديد في جانب النقيصة دون الزيادة ، كقوله سبحانه : ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ (البقرة / ٢٨٢). ومثله ما ورد في عدد الغسلات من إصابة البول وملاقاة الخنزير.

وربما ينعكس فيؤخذ التحديد في جانب الزيادة ، ككون ما تراه المرأة من

۲۴۸۱