ثمّ إنّ غير المؤقت ينقسم إلى فوري : وهو ما لا يجوز تأخيره عن أوّل أزمنة إمكانه ، كإزالة النجاسة عن المسجد ، وردّ السّلام ، والأمر بالمعروف.

وغير فوري : وهو ما يجوز تأخيره عن أوّل أزمنة إمكانه ، كقضاء الصلاة الفائتة ، وأداء الزكاة ، والخمس.

الواجب المؤقّت : ما يكون للزمان فيه مدخلية ، وله أقسام ثلاثة :

أ. أن يكون الزمان المعيّن لإتيان الواجب مساويا لزمان الواجب ، كالصوم ، وهو المسمّى بالمضيّق.

ب. أن يكون الزمان المعيّن لإتيان الواجب أوسع من زمان الواجب ، كالصلوات اليومية ، ويعبّر عنه بالموسّع.

ج. أن يكون الزمان المعيّن لإتيان الواجب أضيق من زمان الواجب ، وهو مجرّد تصور، ولكنّه محال لاستلزامه التكليف بما لا يطاق.

تتمة

هل القضاء تابع للأداء؟

إذا فات الواجب المؤقّت في ظرفه من دون فرق بين كونه مضيّقا أو موسّعا ، فقيل يدلّ نفس الدليل الأوّل على وجوب الإتيان خارج الوقت فيجب القضاء ويعبّر عنه بأنّ القضاء تابع للأداء ، وقيل بعدم الدلالة فلا يجب القضاء إلاّ بأمر جديد. ويختص محلّ النزاع فيما إذا لم يكن هناك دليل يدلّ على أحد الطرفين فمقتضى القاعدة سقوط الأمر المؤقّت بانقضاء وقته وعدم وجوب الإتيان به خارج الوقت لأنّه من قبيل الشكّ في التكليف الزائد وسيأتي أنّ الأصل عند الشك في التكليف البراءة.

۲۴۸۱