فالأوّل مجرى الاستصحاب ، والثاني مجرى البراءة ، والثالث مجرى الاحتياط ، والرابع مجرى التخيير.

توضيحه

١. إذا شكّ المكلّف في حكم أو موضوع كان على يقين منه في السابق ، كما إذا كان على طهارة ثمّ شكّ في ارتفاعها ، فبما أنّ الحالة السابقة ملحوظة غير ملغاة تكون مجرى الاستصحاب على الشروط المقرّرة في محلّها.

٢. إذا لم تكن الحالة السابقة ملحوظة ، وتعلّق الشكّ بأصل التكليف كما إذا شكّ في حرمة التدخين ؛ فهي مجرى البراءة.

٣. إذا لم تكن الحالة السابقة ملحوظة ، وعلم بأصل التكليف ولكن شكّ في متعلّقه، وكان الاحتياط ممكنا ، كما إذا علم بوجوب الصلاة يوم الجمعة وتردّدت بين الظهر والجمعة، أو علم بوجود النجاسة وتردّد بين الإناءين ؛ فهي مجرى الاحتياط.

٤. إذا لم تكن الحالة السابقة ملحوظة ، وعلم بأصل التكليف ، وكان الاحتياط غير ممكن ، كما إذا علم انّ أحد الفعلين واجب والآخر محرّم (١) واشتبه أحدهما بالآخر فهو مجرى التخيير فيجب إتيان أحدهما وترك الآخر مخيّرا.

ولنقدم البحث عن البراءة أوّلا ، ثمّ التخيير ، ثمّ الاحتياط ، ثمّ الاستصحاب ، حفظا للنهج الدارج في الكتب الأصولية.

__________________

(١) حيث إنّ نوع التكليف معلوم والمتعلّق مجهول ، فخرج ما إذا كان نوع التكليف مجهولا فهو من قبيل الشكّ في التكليف ومع ذلك فهو مجرى التخيير كما إذا دار أمر فعل بين الوجوب والحرمة. لاحظ الفرائد : ٢٩٨ طبعة رحمة الله.

۲۴۸۱