القسم الثالث من استصحاب الكلّي

إذا تحقّق الكلّي (الإنسان) في الدار في ضمن فرد كزيد ، ثمّ علم بخروجه من الدار قطعا ، ولكن يحتمل مصاحبة عمرو معه عند ما كان زيد في الدار ، أو دخوله فيها مقارنا مع خروجه.

ففي هذا المقام لا يجري استصحاب الفرد أصلا ، لأنّ الفرد الأوّل مقطوع الارتفاع والفرد الثاني مشكوك الحدوث من رأس ، ولكن يجري استصحاب الكلّي أي وجود الإنسان في الدار الذي هو الجامع بين الفردين.

مثاله في الأحكام الشرعية ما إذا علمنا بكون الشخص كثير الشك وعلمنا أيضا ارتفاع كثرة شكه إجمالا ، ولكن احتملنا ارتفاعها من رأس أو انقلابها إلى مرتبة ضعيفة ، فلا يجوز استصحاب المرتبة الشديدة لأنّها قطعية الارتفاع ، ولا المرتبة الضعيفة لأنّها مشكوكة الحدوث ، لكن يمكن استصحاب الجامع بين المرتبتين وهو كونه كثير الشكّ غير مقيد بالشدة والضعف.

التنبيه الثالث : عدم حجّية الأصل المثبت

يشترط في الاستصحاب أن يكون المستصحب إمّا حكما شرعيّا كاستصحاب أحد الأحكام الشرعية ـ كليّة أو جزئية ـ أو موضوعا لحكم شرعي كاستصحاب حياة زيد ، فانّها موضوعة لأحكام كثيرة ، مثل بقاء علقة الزوجية وحرمة تقسيم أمواله ، إلى غير ذلك من الآثار الشرعيّة.

فلو افترضنا أنّ زيدا غاب وله من العمر اثنا عشر عاما ، فشككنا في حياته بعد مضيّ ثلاثة أعوام من غيبته ، فلا يصحّ استصحاب حياته لغاية إثبات أثره العقلي ـ بلوغه ـ حتى يترتب عليه آثاره الشرعيّة من وجوب الإنفاق من ماله على والديه فالمراد من الأصل المثبت هو إجراء الاستصحاب لإثبات الأثر العقلي أو

۲۴۸۱