الفصل الأوّل

أصالة البراءة

قد تقدّم انّ مجرى أصالة البراءة هو الشكّ في أصل التكليف وهو على أقسام : لأنّ الشكّ تارة يتعلّق بالحكم ، أي يكون أصل الحكم مشكوكا ، كالشك في حكم التدخين هل هو حرام أو لا؟ ويسمى بالشّبهة الحكمية.

وأخرى يتعلّق بالموضوع بمعنى أنّ الحكم معلوم ، ولكن تعلّق الشكّ بمصاديق الموضوع، كالمائع المردّد بين كونه خمرا أو خلا. ويسمّى بالشبهة الموضوعية.

ثمّ إنّ منشأ الشك في الشبهة الحكمية إمّا فقدان النصّ أو إجماله أو تعارض النصّين.

ومنشأ الشك في الشبهة الموضوعية خلط الأمور الخارجية.

والشبهة بقسميها تنقسم إلى : تحريمية ووجوبية : أمّا التحريمية ، فالمراد منها هي ما إذا احتملت حرمة الشيء مع العلم بأنّه غير واجب ، فيدور أمره بين الحرمة ، والإباحة ، أو الكراهة ، أو الاستحباب ؛ كالتدخين الدائر أمره بين الحرمة والإباحة.

وأمّا الوجوبية ، فالمراد منها هي ما إذا احتمل وجوبه مع العلم بأنّه غير

۲۴۸۱