العقلية ، وهي :

أنّ العقل يفرّق بين الضرر الدنيوي المحتمل فلا يحكم بوجوب دفعه إلاّ إذا كان خطيرا لا يتحمّل. وأمّا الضرر الأخروي الذي هو كناية عن العقاب الأخروي فيؤكّد العقل على وجوب دفعه ويستقلّ به ، فلا يرخّص استعمال شيء فيه احتمال العقوبة الأخروية ، ولو احتمالا ضعيفا ، وعلى ذلك فيمكن للقائل بالاحتياط أن يعارض القاعدة الأولى بقاعدة أخرى ، وهي قاعدة «وجوب دفع الضرر المحتمل» بالبيان التالي :

احتمال الحرمة ـ في مورد الشبهة البدوية ـ يلازم احتمال الضرر الأخروي ، وهو بدوره واجب الدفع وإن كان احتماله ضعيفا ، وعندئذ يحكم العقل بلزوم الاحتياط بترك ارتكاب محتمل الضرر لذلك المحذور.

وإن أردت صبّه في قالب القياس المنطقي المؤلف من الصغرى والكبرى فتقول : الشبهة البدوية التحريمية فيها ضرر أخرويّ محتمل ، وكلّ ما فيه ضرر أخرويّ محتمل يلزم تركه.

فينتج : الشبهة البدوية التحريمية يلزم تركها ، فينتج لزوم الاحتياط ، وعندئذ يقع التعارض بين القاعدتين العقليتين ، فمن جانب يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فيرخّص بالارتكاب ، ومن جانب آخر يحكم بلزوم دفع الضرر الأخروي المحتمل فيمنع من الارتكاب.

الجواب

إنّ الصغرى في القاعدة الثانية غير محرزة ، إذ المراد من الصغرى هو احتمال الضرر (العقاب) في ارتكاب الشبهة البدوية ، فيجب أن يكون لاحتماله مناشئ

۲۴۸۱