١. أصالة الحقيقة

إذا شكّ في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ ، بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المعنى المجازيّ مع احتمال وجودها ، كما إذا شك في أنّ المتكلم هل أراد من الأسد في قوله : رأيت أسدا ، الحيوان المفترس أو الجندي الشجاع؟ فعندئذ يعالج الشكّ عند العقلاء بضابطة خاصة ، وهي الأخذ بالمعنى الحقيقي ما لم يدلّ دليل على المعنى المجازي ، وهذا ما يعبّر عنه بأصالة الحقيقة.

٢. أصالة العموم

إذا ورد عام في الكلام كما إذا قال المولى : أكرم العلماء وشكّ في ورود التخصيص عليه وإخراج بعض أفراده كالفاسق ، فالأصل هو الأخذ بالعموم وترك احتمال التخصيص ، وهذا ما يعبّر عنه بأصالة العموم.

٣. أصالة الإطلاق

إذا ورد مطلق وشك في كونه تمام الموضوع أو بعضه ، كما قال سبحانه : ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ (البقرة / ٢٧٥) واحتمل انّ المراد هو البيع بالصيغة دون مطلقه ، فالمرجع عندئذ هو الأخذ بالإطلاق وإلغاء احتمال التقييد ، وهذا ما يعبّر عنه بأصالة الإطلاق.

٤. أصالة عدم التقدير

إذا ورد كلام واحتمل فيه تقدير لفظ خاصّ ، فالمرجع عند العقلاء هو عدم التقدير إلاّ أن تدلّ عليه قرينة ، كما في قوله سبحانه : ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها (يوسف/٨٢) والتقدير أهل القرية ، وهذا ما يعبّر عنه بأصالة عدم التقدير.

۲۴۸۱