رواه الصدوق باسناده عن يحيى بن أبي عمران أنّه قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام في السنجاب والفنك والخز ، وقلت : جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك ، فكتب إليّ بخطّه : «صلّ فيها». (١)

لم يكن للإمام بد ، من إعمالها لصيانة دمه ودم شيعته حتى نرى أنّه ربما كان يذم أخلص شيعته ، كزرارة في غير واحد من المحافل حتى لا يؤخذ ويضرب عنقه بحجّة أنّه من شيعة أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام.

وكانت بطانة علومه وخاصة شيعته يميزون الحكم الصادر عن تقية ، عن الحكم الصادر لبيان الواقع عند ما كانت تصل إليهم أجوبة الإمام ، فإن كان على وجه التقية يقولون لمن جاء به : «أعطاك من جراب النورة» وعند ما كان يفتي بالحكم الواقعي يقولون: «أعطاك من عين صافية».

الأمر الثاني : الأخذ بالمرجحات لازم

لا شك انّ من رجع إلى لسان الروايات يقف على لزوم العمل بالمرجحات ، ولا يمكن حملها على الاستحباب إذ كيف يمكن حمل الأمر في قوله عليه‌السلام : «ما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردّوه» على الاستحباب ، وقد سبق أنّ الأمر حجّة من المولى على العبد ، فليس له ترك العمل إلاّ بحجّة أخرى.

وأمّا ما هو ترتيب العمل بالمرجحات ، فهل يقدّم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بمخالفة العامة أو لا؟

الجواب : انّ المستفاد من رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله هو تقديم

__________________

(١) الوسائل : الجزء ٣ ، الباب ٣ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ٦.

۲۴۸۱