من الشارع في ارتكاب الجميع أو البعض أو عدم وروده ، فالتتبع في الروايات يقضي بعدم وروده مطلقا بعضا أو كلا ، بل ورد التأكيد على الاجتناب عن جميع الأطراف وإليك بعض ما ورد :

١. روى سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيره ، قال : يهريقهما ويتيمم. (١)

٢. روى زرارة ، قال : قلت له : إنّي قد علمت انّه قد أصابه (الدم) ولم أدر أين هو فاغسله؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك. (٢)

الاستدلال على جواز الترخيص

وربما يستدلّ على جواز الترخيص ببعض الروايات منها : كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه.

وجه الاستدلال : أنّ قوله : «بعينه» تأكيد للضمير في قوله : «إنّه» فيكون المعنى حتى تعلم أنّه بعينه حرام ، فيكون مفاده أنّ محتمل الحرمة ما لم يتعيّن انّه بعينه حرام ، فهو حلال ، فيعم العلم الإجمالي والشبهة البدوية.

الجواب : انّ تلك الفقرة ليست رواية مستقلة ، بل هي جزء من رواية مسعدة ابن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته ، يقول : «كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك

__________________

(١) الوسائل : الجزء ١ ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٨٢.

(٢) التهذيب : ١ / ٤٢١ ، الحديث ١٣٣٥.

۲۴۸۱