المقصد السادس

الحجج والأمارات

وهذا المقصد من أهم المقاصد في علم الأصول ، فإنّ المستنبط يبذل الجهد للعثور على ما هو حجّة بينه وبين ربّه ، فيثاب إن أصاب الواقع ، ويعذّر إن أخطأه.

وقد يعبّر عن هذا البحث بمصادر الفقه وأدلّته ، وهي عندنا منحصرة في أربعة:الكتاب ، السنّة ، الإجماع ، والعقل. وهي معتبرة عند كلا الفريقين مع اختلاف بينهم في سعة حجيّة العقل. غير انّ أهل السنّة يفترقون عن الشيعة في القول بحجية أمور أخرى مذكورة في كتبهم.

وقبل الخوض في المقصود نذكر تقسيم المكلّف حسب الحالات ، فنقول :

تقسيم المكلّف باعتبار الحالات

إنّ المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي له حالات ثلاث :

الأولى : القطع بالحكم الشرعي الواقعي.

الثانية : الظن به.

الثالثة : الشكّ فيه.

فإن حصل له القطع ، فيلزمه العمل به لاستقلال العقل بذلك ، فيثاب عند

۲۴۸۱