نعم لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب تجديدها (١).


وهذا هو الوجه في عدم وجوبهما لصلاة الاحتياط ،

لا ما ربما يتوهم من أن صلاة الاحتياط على تقدير نقص الصلاة جزء لها فلا تحتاج إلى تجديدهما ، وعلى تقدير تماميتها تقع زائدة ، ولا يضر بطلانها بصحة الصلاة.

فإن ذلك مندفع بما ذكرناه في محلِّه من أن صلاة الاحتياط يعتبر فيها أن تكون صحيحة في نفسها على كل حال ، وأمّا ما يكون صحيحاً على تقدير نقص الصلاة وفاسداً على تقدير تماميتها فلا دليل على كونها جابرة لنقص الصلاة المأتي بها على تقدير نقصانها ، ومعه لا يمكن الاقتصار عليها بوجه.

وجوب تجديد الأعمال في الصلاة المعادة‌

(١) أمّا الصلاة المعادة احتياطاً فقد تكون واجبة ، كما إذا حكم ببطلان المأتي به من الصلاة لأجل الشك في صحتها أو في الإتيان ببعض أجزائها وعدم جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز في حقها لأجل الغفلة حال العمل أو للقطع الوجداني بالبطلان فالاحتياط واجب بالإعادة حينئذ.

وقد تكون مستحبة كما إذا شك في صحتها بعد الفراغ عنها أو في ركوعها بعد ما دخلت في السجود ، فإن مقتضى قاعدة التجاوز والفراغ وإن كان صحة ما أتت به إلاّ أن التحفظ عن البطلان الواقعي بترك الركوع والاحتياط مستحب في نفسه.

أمّا المعادة الواجبة فلا ينبغي الإشكال في أنها هي الصلاة الأوّلية المحكومة بالبطلان وليست صلاة مغايرة لها ، فعلى تقدير القول بعدم وجوب المبادرة إلى الصلاة فلا شبهة في عدم وجوب الوضوء أو الغسل لها.

وإذا قلنا بوجوبها فلا يبعد عدم وجوب تجديدهما أيضاً ، وذلك لأن المراد بالمبادرة ليس هو المبادرة الحقيقية الفعلية ، بل المراد بها هي الفورية العرفية وعدم التواني في‌

۴۲۴