ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلاّ إذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت (١).


وأمّا إذا قلنا بأن الوجوب الطريقي كالوجوب الشرطي غير مختص بحال التمكّن بل ثابتان حتى في حال عدم التمكّن من الاختبار فيصح ما أفاده قدس‌سره من الاحتياط والأخذ بالمقدار المتيقن في مقام الامتثال ، لأن أدلة وجوب الفحص مانعة عن جريان الأُصول تخصيصاً في أدلتها كما قدمناه.

إلاّ أنه لا يجتمع مع ما استثناه بقوله « إلاّ أن تكون لها حالة سابقة » ، وذلك لما عرفت من أن المرأة دائماً لها حالة سابقة أي سبق القلة ، إلاّ فيما إذا كانت الاستحاضة متصلة بالحيض وكان الحيض كثيراً فترجع إلى استصحاب الكثرة ، بمعنى أنها وإن كانت تعلم بكون الدم الخارج منها في زمان الشك ابتداء قليلاً أي إنما أصاب القطنة فقط ، لكنّها لا تدري أنها تتعقب بالقطرات الأُخرى حتى تكون كثيرة أو لا تتعقب بالقطرات الأُخرى ، وبما أنها كانت سابقاً متعقبة بالقطرات الأُخرى فيصدق عرفاً أن المرأة كان دمها كثيراً سابقاً والآن كما كان سابقاً ، والوجه في أن لها حالة سبق القلّة هو أن خروج الدم تدريجي لا محالة ، وقد فرضنا أن أدلّة الاختبار شاملة لصورة عدم التمكّن منه ، وهي مخصصة لأدلة الأُصول في كلتا الحالتين ، فما معنى رجوعها إلى حالتها السابقة ، فما أفاده غير تام.

والصحيح ما ذكرنا من اختصاص الوجوب الطريقي بحال التمكّن ، ومعه إذا لم يمكنها الاختبار تأخذ بالمقدار المتيقن في مقام التكليف لا الامتثال ، وهو المحتمل الأقل ، لاستصحاب عدم ثقب الدم الكرسف أو عدم تجاوزه عنه.

عدم كفاية الاختبار قبل الوقت‌

(١) وذلك لأن ظاهر الروايتين (١) أن الاختبار واجب فيما إذا أرادت الصلاة بعد‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧٥ ، ٣٧٧ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٨ ، ١٤.

۴۲۴