وإذا لم تتمكّن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن ، إلاّ أن تكون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط فتأخذ بها (١).


وتتوضأ فتصلِّي فيما إذا دار أمرها بين القليلة والمتوسطة ، فإن ذلك يوجب القطع بالإتيان بالوظيفة الواقعية ، حيث إنها لو كانت متوسطة فقد اغتسلت وتوضأت وصلّت ، كما أنها لو كانت قليلة فقد توضأت وصلّت ، ويأتي (١) أن في المتوسطة وكذا الكثيرة بناء على ما هو المشهور من وجوب الوضوء في الكثيرة لكل صلاة ، لا فرق بين تقديم الغسل على الوضوء أو تأخيره عنه ، فإذا قدمت الغسل على الوضوء فقد احتاطت وأتت بالوظيفة الواقعية على كل تقدير.

وكذلك الحال فيما إذا دار أمرها بين القليلة والكثيرة ، بناء على وجوب الوضوء فيها لكل صلاة على ما هو المشهور ، لأنها إذا اغتسلت وتوضأت فصلّت أحرزت الواقع على كل تقدير.

وأمّا بناء على ما ذكرناه من عدم وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة فلا تتمكن المرأة من الاحتياط عند دوران الأمر بين القليلة والكثيرة ، لأنها إذا اغتسلت وتوضأت فصلّت لم تأت بوظيفة الاستحاضة الكثيرة ، إذ يعتبر مقارنة الغسل مع الصلاة والمبادرة إليها بعده ، والوضوء متخلل بينهما ومانع من صدق المبادرة ، إلاّ أن يكون بحيث لا يمنع عن صدق المبادرة عرفاً أو توضأت حال المشي من مكان الغسل إلى مكان الصلاة بحيث لا يشغل زماناً زائداً على ما يشغله المشي إليه.

ما هو الوظيفة عند العجز عن الاختبار‌

(١) ذكر قدس‌سره أن المرأة إذا لم تتمكّن من الاختبار يجب عليها أن تحتاط بالأخذ بالقدر المتيقن في مقام الامتثال ، وهو المحتمل الأكثر ، وهو الذي عبر عنه صاحب الجواهر (٢) قدس‌سره بأسوإ الاحتمالات ، فمع دوران الأمر بين القليلة‌

__________________

(١) في ص ٩٥.

(٢) الجواهر ٣ : ٣١١ / في أقسام الاستحاضة.

۴۲۴