التمكّن أيضاً.

فإذا رجع الشك إلى الشك في التخصيص الزائد فلا مناص من الاقتصار فيه على المقدار المتيقن ، وفي المقدار الزائد يرجع إلى إطلاق أو عموم أدلّة الأُصول ، ومقتضاها جريان الأُصول في صورة عدم تمكن المرأة من الاختبار ، ولا وجه حينئذ للقول بعدم سقوط الوجوب ، وذلك لأنه ليس من الوجوب الشرطي حتى لا يسقط ، وإنما هو وجوب طريقي كما عرفت ، فإذا جاز للمرأة أن ترجع إلى الأُصول حينئذ فيقع الكلام في أنها ترجع إلى أيّ أصل.

تعيين الأصل المرجع للمرأة

وقد ذكر الماتن قدس‌سره أنها تأخذ بالمقدار المتيقن ، أي تدفع احتمال الزائد باستصحاب عدمه ، إلاّ أن تكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها ... إلخ.

وتوضيح الكلام في المقام أن التردد في أن الاستحاضة من أي الأقسام الثلاثة قد يكون في الأثناء ، بمعنى أنها قد تكون مستحاضة في أول الصبح مثلاً وتعلم أنها قليلة أو متوسطه أو كثيرة ، وبعد ذلك تشك ظهراً في أنها هل بقيت على حالتها السابقة أو أنها تبدلت إلى غيرها ، ولا مناص من الرجوع إلى حالتها السابقة وتستصحب قلتها أو كثرتها أو كونها متوسطة كما في السابق ، فيتم ما أفاده قدس‌سره.

وقد يكون الشك في حال الاستحاضة من الابتداء لا من الأثناء ، وهذا على قسمين :

فإن المرأة ربما تكون محكومة بالحيض ، كما إذا رأت الدم أيام عادتها أو رأت الدم الأحمر وحكم بكونه حيضاً بالصفات إلى سبعة أيام أو أقل أو أكثر ، ثم بعد ذلك طهرت يوماً أو يومين أو أكثر ، وبعد ذلك رأت دماً آخر ، وهو محكوم بالاستحاضة لأنه بعد أيام العادة وإن لم يتجاوز العشرة ، أو لأنه بعد العشرة إلاّ أنه من أوّل حدوثه تردّد بين الأقسام الثلاثة ، فيتم أيضاً ما أفاده قدس‌سره وما ذكرناه من أنها تأخذ‌

۴۲۴