كثيراً فلا تصلين ، وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كل صلاتين » (١).

وهي أيضاً تدل على أن الدم الذي لا يمكن الحكم بحيضيته لعدم كونه واجداً لأوصافه وأماراته يجب معه الغسل والصلاة ، بمعنى أن ما لا يمكن أن يكون حيضاً فهو استحاضة.

ومنها : وهي أظهر من سابقتيها صحيحة الحسين الصحّاف قال « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن أُمّ ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة؟ قال فقال لي : إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضأ وتحتشي ... » (٢).

حيث تدل بتعليلها على أن كل دم لم يكن بحيض فهو استحاضة ، حيث قال « فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث » فعلم من ذلك أن الدم الخارج من المرأة التي في سن من تحيض إذا لم يكن بحيض فهو استحاضة.

والوجه في كونها أظهر من سابقتيها اشتمالها على كلمة فاء التفريع ، حيث فرّعت وجوب التوضؤ والاحتشاء على مجرّد رؤية الدم ، لأنه قال عليه‌السلام « إذا رأت الحامل الدم ... ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ » حيث تفرع وجوب الوضوء على مجرد رؤية الدم ، والدم الذي يوجب تحققه الوضوء منحصر في دم الاستحاضة.

فهذه الروايات تدلنا على وجود الملازمة الواقعية بين عدم كون الدم حيضاً إذا كان الدم ممّن هي في سن من تحيض وبين كونه استحاضة ، وأن حكم الاستحاضة المصطلحة هو حكم الاستحاضة اللغوية.

وأمّا الصغيرة واليائسة فالحكم بالاستحاضة فيهما وإن كان مورد التسالم بين الأصحاب إلاّ أنه مما لا يمكن المساعدة عليه ، لأن مدرك حكمهم بأن الدم الذي لا يكون بحيض فهو استحاضة حتى في حق الصغيرة واليائسة هو السيرة وجريان‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٣١ / أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٥.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٣٠ / أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٣.

۴۲۴