ومقتضى إطلاقها أنها لو اغتسلت في هذه الأوقات الثلاثة كفتها في صلواتها الفرض والندب ، لدلالتها على أن اللازم هو الغسل في وقت الفريضة أتت بنافلة معها أم لم تأت بها ، وعليه لو اغتسلت للفرائض أمكنها إتيان النوافل أيضاً ، إلاّ أنها لا بدّ من أن تتوضأ للنافلة.

ثم إن في رواية إسماعيل بن عبد الخالق ورد « فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلِّي ركعتين قبل الغداة ثم تصلِّي الغداة ... » (١) وقد توهم من ذلك دلالتها على أن الاغتسال للفريضة كافٍ لفعل النافلة أيضاً.

وفيه : أن الرواية لا دلالة لها على عدم وجوب الغسل للنوافل بوجه ، وذلك لأنها إنما دلت على أنها لو اغتسلت للصبح جاز لها أن تأتي بها وبنافلتها ، وهو خارج عن محل الكلام ، لأن مقتضى الأخبار المتقدِّمة أن المستحاضة تتمكن من الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، سواء أكانتا فريضتين أم نافلتين أم فريضة ونافلة ، ومن المعلوم أن الصبح ونافلتها صلاتان فأمكن الجمع بينهما بغسل واحد ، ومثل ذلك خارج عن محل الكلام.

بل البحث فيما لو اغتسلت المستحاضة للفريضة هل تتمكن من أكثر من صلاتين كما لو اغتسلت للظهرين فهل يسوغ لها الإتيان بهما وبنافلتهما والمجموع عشر صلوات أو لا يسوغ؟ ولا دلالة للرواية على جوازه أو عدمه.

مضافاً إلى أن سندها غير تام بمحمد بن خالد الطيالسي الواقع في سندها (٢).

والصحيح في الاستدلال ما قدمناه ، وعليه إذا اغتسلت المستحاضة للفريضة أمكنها الإتيان بالفريضة مع الإتيان بأية نافلة أرادت قلّت أو كثرت من دون الاغتسال للنافلة.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧٧ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٥.

(٢) الطيالسي موجود في كامل الزيارات فالرواية معتبرة على مسلك سيدنا الأُستاذ ( دام ظله ).

۴۲۴