حيضاً أو غيره من المستثنيات فهو استحاضة واقعاً ، أو يمكن أن يوجد دم ليس بحيض ولا هو باستحاضة؟

ظاهر كلماتهم الذي ادعوا عليه الإجماع هو التلازم الدائمي وأن كل دم لم يحكم بحيضيته فهو استحاضة واقعاً ، بلا فرق في ذلك بين أقسام المرأة حتى اليائسة والصغيرة التي هي قابلة لأن ترى الاستحاضة كما إذا لم تكن مرتضعة ، فيقع الكلام حينئذ في صحة الملازمة المدعاة وثبوت كليّتها فنقول :

المستحاضة الواردة في الأخبار المتقدمة هي المستحاضة لغة أعني المرأة التي لا ترى الطّهر كما في بعض الروايات ، وهي المعبر عنها بالمستمرة الدم ولا إشكال في أن حكمها هو الذي اشتملت عليه الأخبار المتقدمة من مراعاة الأوصاف والأمارات وأن الدم غير الواجد لصفات الحيض وأماراته ككونه في أيام العادة فهو استحاضة يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على دم الاستحاضة من وجوب الغسل لكل صلاة أو الغسل مرة في كل يوم أو التوضؤ لكل واحدة من صلواتها.

إلاّ أن الاستحاضة المعنونة في كلمات الفقهاء ليست هي الاستحاضة اللغوية أعني مستمرة الدم ، وإنما يراد بها الدم الذي لا يحكم بحيضيته ولا يكون من بقية الأقسام المستثناة وإن لم يستمر دمها ، كما إذا رأت الدم بعد عادتها وقبل انقضاء أقل الطّهر ، فإنه لا بدّ وأن يكون استحاضة سواء أكان لونه أسود أم كان أصفر ، مع عدم كون المرأة مستمرة الدم ، وهذه هي الاستحاضة الاصطلاحية ، وإجراء الأحكام المترتبة على المستحاضة اللغوية على المستحاضة الاصطلاحية يحتاج إلى دلالة الدليل عليه.

التحاق الاستحاضة الاصطلاحية باللغوية

ولا بدّ من التكلم في أن الدليل هل دلّ على التحاق المستحاضة المصطلحة بالمستحاضة اللغوية أم لم يدل؟

أمّا المرأة التي هي في سن من تحيض أعني غير الصغيرة واليائسة فلا ينبغي‌

۴۲۴