النص كما استند إليه في المتوسطة ، وهذا النص هو مرسلة يونس الطويلة حيث ورد فيها « وسئل عن المستحاضة فقال : إنما ذلك عرق عابر ( عائذ ) أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ، قيل : وإن سال؟ قال : وإن سال مثل المَثعَب » (١) أي مجرى الماء.

وقد ذكرنا أن الرواية معتبرة وخارجة عن حكم الإرسال ، وقد ادعي صراحتها بحسب الدلالة على وجوب الوضوء لكل صلاة في المستحاضة الكثيرة.

وفيه : أن المرسلة لا دلالة لها على وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة إلاّ بالإطلاق ، فحالها حال بقية المطلقات المتقدمة ، وأمّا قوله « وإن سال مثل المثعب » فهو غير ناظر إلى أن وجوب الوضوء للمستحاضة ثابت حتى فيما إذا سال دمها مثل المثعب ، بل هو ناظر إلى وجوب الصلاة عليها حتى إذا سال دمها مثل المثعب ، وذلك لأن الرواية إنما هي بصدد بيان أن المرأة ذات الدم متى تجب عليها الصلاة ومتى لا تجب.

ومن هنا قسمتها إلى قسمين أعني الحائض والمستحاضة وأوجبت الصلاة على الثانية ، بمعنى أنها قسّمت المرأة ذات الدم إلى ذات العادة فدلت على أنها ترجع إلى عادتها ، وإلى واجدة الصفات فأوجبت رجوعها إلى الصفات وتمييز الحيض عن الاستحاضة بصفاتهما ، وإلى غير واجدة الصفات فأرجعتها إلى العدد أعني الستة أو السبعة.

وعلى الجملة : إن هذه الرواية لا دلالة لها على أن المستحاضة يجب عليها أن تغتسل وتتوضأ لكل صلاة في الاستحاضة الكثيرة ، لما عرفت من أن قوله عليه‌السلام « وإن سال مثل المثعب » راجع إلى وجوب الصلاة على المرأة لا إلى وجوب الوضوء لكل صلاة ، لعدم كونها ناظرة إلى أحكام الاستحاضة وإنما هي واردة لبيان وجوب الصلاة عليها فحسب.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٨١ / أبواب الحيض ب ٥ ح ١.

۴۲۴