معظم الأعضاء أو غيره ممّا يصدق عليه عنوان الميِّت ، فلم يثبت إجماع تعبّدي على ترتيب تلك الأُمور على الصّدر المجرّد أو الصّدر مع بعض الأجزاء التي لا يصدق عليها عنوان الميِّت ، فالأحكام المذكورة مبتنية على الاحتياط.

تتمّة الكلام : ذكرنا أن وجوب الصلاة وغيرها من الآثار المترتبة على الميِّت إنما تجب فيما إذا صدق على الموجود الخارجي عنوان الميِّت ، وأما إذا لم يصدق عليه ذلك بل كانت قطعة منه كالرأس أو الرجلين أو الصّدر مجرداً أو منضماً إلى شي‌ء آخر لا يصدق الميِّت على المجموع فلا يجب الصلاة عليه ولا التغسيل ولا التكفين.

ثم لو قلنا بما ذهب إليه المشهور من وجوب الصلاة على الصّدر المجرد أو المنضم إلى شي‌ء آخر فهل يجب ترتيب بقية الآثار عليه كالتغسيل والتكفين أو لا يجب؟

قد يقال : إن الصلاة أخص من غيرها ، فاذا وجبت وجبت البقية أيضاً ، وإن كان يمكن أن تجب البقية من دون أن تجب الصلاة ومن هنا التزم المشهور في العظم المجرّد أو مع غيره بوجوب التغسيل من دون وجوب الصلاة.

وهذه الدعوى غير بعيدة في نفسها ، وذلك لأن محل الصلاة إنما هو بعد التغسيل والتكفين ، فاذا وجبت الصلاة لا بدّ أن يلتزم بوجوب التغسيل والتكفين قبلها وإلاّ لم تقع الصلاة في محلِّها ،

إلاّ أن هذا فيما إذا وجبت الصلاة على الميِّت ، وأما إذا وجبت الصلاة على ما لا يصدق عليه الميِّت كالقطعة منه مثل الصّدر ونحوه فلم يقم دليل على أن محل الصلاة عليه بعد التغسيل والتكفين ، فلا ملازمة بين وجوب الصلاة عليه وبين وجوب تغسيله وتكفينه ، ولا سيما في التكفين فان التكفين الواجب ثلاث قطعات : الإزار والمئزر واللفافة ، مع أن القطعة قد لا تتصل بها الرجلان كما إذا وقعتا في محل آخر أو أكلهما السبع ونحو ذلك ، ومع عدم بقاء الموضوع للمئزر لا معنى للالتزام بوجوبه ووجوب التكفين بالقطعات الثلاثة ، فإن المئزر للرجلين والمفروض عدمهما.

وأما استصحاب وجوب التغسيل والتكفين الثابت على الميِّت وأجزائه قبل‌

۴۲۴