وتدلّ عليه أيضاً مرسلة الكليني : « وروى أنه يُصلّى على الرأس إذا أُفرد من الجسد » (١) ورواية ابن المغيرة أنه قال : « بلغني عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه يصلّى على كل عضو : رجلاً كان أو يداً ، والرأس جزء (٢) فما زاد ، فاذا نقص عن رأس أو يدٍ أو رجل لم يصلّ عليه » (٣).

وهذه الأخبار حملها بعض الفقهاء على استحباب الصلاة على العضو التام ، ومال المحقق الهمداني قدس‌سره إلى الوجوب ، نظراً إلى أن حمل الأخبار على الاستحباب خلاف الظاهر ، ولا وجه لطرح ظاهرها (٤).

ومن الغريب أنه عبّر عن رواية البرقي بالصحيحة ، والمظنون أن الذي دعاه إلى الاحتياط في الصلاة على العضو التام والميل إلى وجوبها هو تخيله أن الرواية صحيحة.

وليت شعري لماذا خفي عليه الأمر وهي مرسلة ، إذ البرقي رواها عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام مع أن الظاهر أنه راجع الوسائل في المقام حيث قال : وفي الوسائل : قال الكليني « وروى أنه يصلى على الرأس إذا أُفرد من الجسد ».

وكيف كان ، فالروايات ضعيفة حتى ما رواه ابن المغيرة ، لأنه قال : بلغني عن أبي جعفر عليه‌السلام ولم يذكر الواسطة في البلوغ إليه.

فالأخبار مرسلة بأجمعها ومعارضة مع معتبرة طلحة بن زيد لو سلمنا اعتبار أسناد الروايات ، ولا يمكن دعوى انجبار ضعفها بعمل الأصحاب ، لعدم التزامهم بوجوب الصلاة على العضو التام ، بل حملها بعضهم على الاستحباب وهو الصحيح‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٣٧ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ١٠. الكافي ٣ : ٢١٢ / ٢ وفيه « لا يُصلّى على الرأس .... ».

(٢) أو الرأس جزءاً » في بعض النسخ.

(٣) الوسائل ٣ : ١٣٨ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ١٣.

(٤) مصباح الفقيه ( الطّهارة ) : ٣٧٢ السطر ٦.

۴۲۴