يحكم بحيضيته ، وإذا كان واجداً لأوصاف الاستحاضة يحكم بكونه استحاضة ، لا أنها تدل على أن دم الاستحاضة دائماً لا بدّ أن يكون واجداً لتلك الأوصاف ، وإليك بعضها :

صحيحة معاوية بن عمّار ، قال « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن دم الاستحاضة والحيض ليسا يخرجان من مكان واحد ، إن دم الاستحاضة بارد ، وإن دم الحيض حارّ » (١).

وحسنة حفص بن البَختَري ، قال : « دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره؟ قال فقال لها : إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ، قال : فخرجت وهي تقول : والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا » (٢).

ومعتبرة إسحاق بن جَرير حيث ورد فيها : « دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حار تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد ... » (٣).

ومرسلة يونس عن غير واحد وقد ورد فيها « إن دم الحيض أسود يعرف » وأن المرأة « إن اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألواناً فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته » وغير ذلك من الجملات (٤).

وهي ولا سيما الأخيرة حيث إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيّن فيها السُّنة الأُولى وأن ذات العادة تأخذ بعادتها ، وبعد ذلك بيّن أوصاف الاستحاضة وأن بها‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٧٥ / أبواب الحيض ب ٣ ح ١.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٧٥ / أبواب الحيض ب ٣ ح ٢.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٧٥ / أبواب الحيض ب ٣ ح ٣.

(٤) الوسائل ٢ : ٢٧٦ / أبواب الحيض ب ٣ ح ٤ ، ٢٨١ / ب ٥ ح ١ ، ٢٨٧ / ب ٧ ح ٢ ، ٢٨٨ / ب ٨ ح ٣.

۴۲۴