الأصحاب ، ولم ينقل فيها خلاف من أحدٍ فيما نعلمه ، وإنما الكلام في مدرك هذا الحكم المتسالَم عليه.

وقد استدلّ عليه بما رواه الكليني والشيخ قدس‌سرهما عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما. والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ( ثم يقاد ) ويصلى عليه » (١).

وقد ورد ذلك في رواية أُخرى مرسلة ، وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلاّ أنه لا مناص من العمل على طبقها ، والأصحاب قد عملوا بها يقيناً.

والوجه في ذلك ليس هو انجبار ضعف الرواية بعملهم ، لأنّا لا نرى الانجبار بعملهم ، بل من جهة أن المسألة محل الابتلاء ، إذ الرجم وإن كان لا يتفق إلاّ قليلاً ، بل لم يتفق في عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلي عليه‌السلام إلاّ في بعض الموارد ، إلاّ أن القصاص كان مورد الابتلاء في عصره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعصر علي عليه‌السلام وفي زمان الخلفاء ، فلو كان الغسل واجباً على المرجوم والمقتص منه لاشتهر ونقل لكثرة الابتلاء به ، مع أنه لم ينقل ذلك بوجه ولا توجد فتوى بوجوب التغسيل عليهما ، وقد ذكرنا في جملة من الموارد أن المسألة إذا كانت مما يبتلى بها كان الحكم فيها على تقدير وجوده مشهوراً لا محالة ، فنفس عدم الاشتهار في مثله دليل على العدم.

ومن ذلك مسألة الإقامة ، حيث إن الأخبار الدالة على وجوبها كثيرة إلاّ أن المشهور بين المتقدِّمين لم يلتزموا فيها بالوجوب ، ولأجله قلنا بعدم وجوب الإقامة لأنها مسألة يُبتلى بها في اليوم مرّات ، فلو كانت واجبة لنقل واشتهر ولم يخف على المشهور بين الأصحاب ، فنفس عدم الاشتهار يدل على عدم الوجوب. والمقام أيضاً من هذا القبيل ، هذا كله في أصل المسألة.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٥١٣ / أبواب غسل الميِّت ب ١٧ ح ١.

۴۲۴