وإذا انحصر في المخالف فكذلك (١) لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده.


يدفن الميِّت ظهر أنّ الشرط في جواز تغسيل الكتابي لم يكن متحققاً فلا بدّ من أن يغسل ثانياً.

ودعوى : أنّ الطبيعة واحدة فيترتب على تغسيل الكتابي ما كان يترتب على تغسيل المسلم فلا يجب إعادة غسله.

مندفعة بأن وحدة الطبيعة إنّما تفيد في الحكم بعدم وجوب غسل المسّ بعد تغسيل الكتابي ، ولا تفيد في الحكم بعدم وجوب إعادته. لما مرّ من أن جوازه مشروط بعدم المسلم المماثل ما دام الوقت باقياً ، فإذا وجد انكشف عدم جواز تغسيل الكتابي من الابتداء.

إذا انحصر المماثل في المخالف‌

(١) وذلك لأنّ النص وإن كان مختصّاً بأهل الكتاب إلاّ أن تغسيل الكافر إذا جاز عند الانحصار جاز تغسيل المسلم المخالف بطريق أولى ، لأنّه ليس في البعد عن الحق أولى من الكتابي ، هذا.

وقد فرّع على ذلك كما في المتن أن مماثل الميِّت إذا انحصر بالكتابي والمخالف فالمخالف مقدّم على الكتابي للأولوية.

أقول : الأمر وإن كان كما ذكر ، إلاّ أنّه لا حاجة إلى الاستدلال بالأولوية ، لأنّ الموثقتين المتقدِّمتين (١) بنفسهما تدلاّن على تقدم المخالف على أهل الكتاب وعدم جواز الاقتصار على تغسيلهم مع وجوده ، وذلك لاشتمالهما على أنّ المرأة المسلمة تموت وليس‌

__________________

(١) في ص ٣٦٣.

۴۲۴