وإلاّ فالأحوط تغسيل كل من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثِّياب وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة (*) (١).


الجمعة أو غيرهما ، فهل تحتمل القرعة في تلك الموارد حتّى يحتمل في المقام.

نعم ، وردت القرعة في بعض موارد العلم الإجمالي مثل الشاة الموطوءة الّتي وطئها راعيها فأرسلها في الشياه ، إلاّ أن ذلك للنص الخاص (٢) لا أن موارد العلم الإجمالي موارد للقرعة.

هل يشترط أن يكون تغسيل الخنثى من وراء الثِّياب‌

(١) بعد البناء على وجوب تغسيل الخنثى على كل من النِّساء والرّجال يقع الكلام في أنّ التغسيل يجب أن يكون من وراء الثِّياب أو لا يشترط ذلك في تغسيلها؟

اعتبار كون التغسيل في الخنثى المشكل من وراء الثِّياب لم ينص عليه في الأخبار بخصوصه ، والّذي يمكن الاستدلال به عليه أمران :

أحدهما : أن تغسيل المحارم يعتبر فيه أن يكون من وراء الثِّياب ، فكأنّ الشارع لم يرض بالتغسيل عارياً في غير الزوج والزوجة ، فإذا اعتبر ذلك في المحارم فيثبت اعتباره في حق غير المحارم بالأولوية القطعية.

وهذه الأولوية وإن اعتمد عليها جمع من الأصحاب إلاّ أنّها واضحة الدفع والفساد وذلك لأمرين :

الأوّل : أنّا لم نسلّم شرطية كون التغسيل من وراء الثِّياب في المحارم ، وإنّما بنينا على استحبابه من باب احترام الميِّت.

__________________

(*) بل هو بعيد ولا بدّ من الاحتياط بالجمع.

(١) الوسائل ٢٤ : ١٦٩ / أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب ٣٠ ح ١ ، ٤.

۴۲۴