بمقتضى العلم الإجمالي بلا فرق في ذلك بين الرّجال والنِّساء.

وهذه الدعوى دون إثباتها خرط القتاد ، لأنّ النواهي الواردة عن تغسيل غير المماثل وأنّ الرّجال لا يغسلهم إلاّ الرّجال ، والنِّساء لا يغسلهن إلاّ النِّساء إذا انضمت إلى الأوامر الواردة في التغسيل تفيد التقييد لا محالة ، فيتقيد الأمر بالتغسيل بالمماثل ولا يتوجّه الأمر بالتغسيل إلى غير المماثل بوجه.

نعم ، يجب على غير المماثل عند العلم بالميت إعلام المماثل وأمره بتغسيله من باب الأمر بالمعروف لا من ناحية توجه الأمر بالتغسيل إليه بالتسبيب ، وهذا لا يختص بالمقام بل يجري في جميع الواجبات الشرعية ، لوجوب الأمر بالمعروف وهو ظاهر.

والنتيجة : أنّ الأمر بالتغسيل مباشري ومختص بالمماثل وحسب ، وحيث أنّ المماثلة مشكوكة بالإضافة إلى كل من النِّساء والرّجال فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوبه عليهما كما اختاره صاحب الجواهر قدس‌سره (١) هذا.

ما يقتضيه تدقيق النظر

ولكن مقتضى تدقيق النظر وجوب تغسيل الخنثى على كل من النِّساء والرّجال والسرّ في ذلك : أنّ النظر إلى الخنثى المشكل جائز على الرّجال والنِّساء حال الحياة للشك في موضوع حرمة النظر أعني الشك في الرجولية بالإضافة إلى النِّساء والشك في الأُنوثية بالإضافة إلى الرّجال ومع الشك في الموضوع تجري البراءة عن حرمة النظر ، لأنّه شبهة موضوعية تحريمية. وإذا ماتت الخنثى تشكّل لدينا علم إجمالي في حق كل من النِّساء والرّجال ، إمّا بارتفاع حلية النظر وإمّا بوجوب تغسيل الخنثى لأنّ الخنثى إن كانت مماثلة مع الغاسل واقعاً فقد توجّه إليه الأمر بتغسيلها ، وإن كانت غير مماثلة معه فقد ارتفعت عنه حلية النظر الظاهرية وحرم عليه النظر إلى بدنها.

ولا يمكن إجراء البراءة عن حرمة النظر حينئذ ، لابتلائها بالمعارض وهو البراءة‌

__________________

(١) الجواهر ٤ : ٧٩.

۴۲۴