وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة فالأحوط تركه ، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً (١).


(١) وأمّا المقام الثاني ، في تغسيل الأمة مولاها ، فهي خلاف المسألة السابقة مورد الخلاف وفيها أقوال ثلاثة :

أحدها : الجواز مطلقاً ، ويمكن الاستدلال عليه بالوجهين المتقدمين في المسألة السابقة ، ففيهما ما عرفت من عدم انصراف الأدلّة وعدم شمول الزوجة للأمة فلا نطيل.

ثانيها : التفصيل بين الأمة أُم الولد فيجوز ، وبين غيرها فلا يجوز. ذهب إليه جمع منهم المحقق في المعتبر (١) مستدلاًّ عليه برواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه الباقر عليه‌السلام « إن علي بن الحسين عليه‌السلام أوصى أن تغسّله أُمّ ولد له إذا مات ، فغسلته » (٢). وحيث إنّ الوصية بالأمر غير المشروع غير جائزة ، فمنه يستكشف أن تغسيل أُمّ الولد لمولاها جائز في الشريعة المقدسة.

وقد ناقش فيها صاحب المدارك قدس‌سره بضعف السند (٣).

ويدفعه : أنّ الخدشة فيها مبتنية على مسلكه قدس‌سره من عدم اعتبار غير الصحاح ، وأمّا على ما بنينا عليه من عدم الفرق في الحجية بين الصحاح والموثقات والحسنات فلا شبهة في سندها بوجه ، لأنّ الشيخ يرويها عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري وطريقه إليه صحيح في المشيخة (٤) والفهرست (٥) ، وهو يروي عن الحسن ابن موسى الخشاب وهو حسن ، والخشاب يروي عن غياث بن كلوب أو كلتوب.

__________________

(١) المعتبر ١ : ٣٢١ / أحكام الأموات.

(٢) الوسائل ٢ : ٥٣٤ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٥ ح ١.

(٣) المدارك ٢ : ٦٣ / تغسيل الميِّت.

(٤) التهذيب ( المشيخة ) ١٠ : ٧١.

(٥) الفهرست : ١٤٤ / ٦٢٢.

۴۲۴