وكونه من وراء الثِّياب (١).


ويؤيّده أيضاً : أنّ الأخبار الواردة في المقام كلّها مختصّة بصورة فقد المماثل أو السفر ولو في الأسئلة الواردة فيها ، فلم يقم دليل مخرج عن ذلك في صورة الاختيار هذا.

بل مقتضى حسنة ابن سنان أو موثقته عدم الجواز مع وجود المماثل أو الزوج ، قال « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا مات الرجل مع النِّساء غسلته امرأته وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به ، وتلف على يديها خرقة » (١) حيث دلّت على أنّ المحارم إنّما يغسلن الرجل إذا لم تكن امرأته معه فمرتبة المحارم متأخرة عن الزوجة. نعم ، هي مختصّة بالزوجة ولم يذكر فيها المماثل ، إلاّ أنّها تدل على أن مرتبة المحرم متأخرة عن مرتبة الزوجة ، والزوجة إمّا مرتبتها متساوية مع المماثل أو متأخرة عن مرتبته ، وعلى كلا التقديرين تدل على أن مرتبة المحارم متأخرة عن مرتبة المماثل.

فالمتحصل : أن مقتضى العموم المستفاد من الارتكاز والروايات المؤيد برواية أبي حمزة والمؤيّد باشتمال الأخبار واختصاصها بمورد الاضطرار هو اعتبار المماثلة بين الغاسل والميِّت مطلقاً حتّى في حقّ المحارم ، وإنّما لا تعتبر المماثلة في المحارم عند الاضطرار وفقد المماثل.

اشتراط تغسيل المحارم بكونه من وراء الثِّياب‌

(١) هل يعتبر في تغسيل المحارم أن يكون الغسل من وراء الثِّياب أو يجوز تغسيل الميِّت مجرّداً؟

المعروف هو الأوّل ، وذهب جماعة إلى الثاني وأنّ المحرم يجوز له أن يغسل محارمه ولو مجرّداً ، وإنّما لا يجوز له أن ينظر إلى عورته ، لأنّ المحرم يحرم عليه النظر إلى عورة‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٥١٨ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٠ ح ٦.

۴۲۴