بل والمطلقة الرجعية (١).


تعميم الحكم للمطلقة الرجعية‌

(١) وقع الكلام بعد ثبوت جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه في أن هذا يختص بما إذا كانت علقة الزوجية باقية بحالها كما إذا كان قبل الطلاق ، أو يعم ما إذا كان بعد الطلاق وفي زمان العدة ما دامت لم تنقض؟

أمّا إذا كان الطلاق بائنا فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز تغسيل كل منهما الآخر لاعتبار المماثلة بين الغاسل والميِّت ، وإنّما خرجنا عنه في خصوص الزوج والزوجة وهما ليسا بزوج وزوجة في عدّة الطلاق البائن ، بل كل منهما أجنبي عن الآخر وهذا ظاهر.

وأمّا إذا كان الطلاق عديا فالمشهور أنّ المرأة في العدّة الرجعية يجوز لها أن تغسل زوجها وبالعكس ، وقد استدلّوا على ذلك بما هو المعروف بين الأصحاب من أنّ المطلقة الرجعية بحكم الزوجة ، وهذا يدل على التنزيل وأنّ المطلقة الرجعية كالزوجة في الأحكام المترتبة عليها إلاّ أن يقوم دليل على الخلاف.

غير أن هذه الجملة ممّا لم ترد في شي‌ء من الأخبار ، ولم تدل رواياتنا على تنزيل المطلقة الرجعية منزلة الزوجة في آثارها ، وإنّما هو كلام مشهور بين الأصحاب.

والّذي ينبغي أن يقال في المقام : إنّ المطلقة الرجعية زوجة حقيقة لا أنّها منزّلة منزلة الزوجة ، وتقريب ذلك : ما ذكرناه غير مرّة من أنّ الإمضاء الشرعي قد لا يكون على وفق ما قصده المنشئ في المعاملات والإيقاعات ، بل الشارع يمضيه مشروطاً بشي‌ء ، وهذا أمر ممكن في نفسه وواقع في جملة من الموارد ، كما في الهبة والصرف والسلم والوقف ، حيث إنّ المنشئ قصد التمليك فيها من حين العقد إلاّ أنّ الشارع أمضاها مشروطة بالقبض والإقباض.

۴۲۴