ولكن الصحيح هو الجواز على كراهيةٍ ، وذلك أمّا بالإضافة إلى الزوجة ونظرها إلى عورة زوجها الميِّت فلأنه لم يرد المنع عن نظر الزوجة إلى عورة زوجها بعد الموت إلاّ في رواية زيد الشحام : « ... وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته » (١) أي إلى عورة الزوج ، وهي وإن كانت دالّة على المنع عن النظر إلاّ أنّها ضعيفة السند بأبي جميلة مفضل بن صالح وهو غير موثق في الرجال.

على أنّ الأخبار الواردة في جواز تغسيل الزوجة زوجها معللة بأنّها منه في عدّة صريحة الدلالة على بقاء علقة الزوجية بينهما ، ومعها يجوز أن تنظر إلى عورة زوجها لا محالة ، فبالاضافة إلى الزوجة لا إشكال في جواز نظرها إلى عورة زوجها.

وأمّا بالإضافة إلى الزوج ونظره إلى عورة زوجته فقد يستدل على حرمته بوجوه :

منها : رواية زيد الشحام المتقدِّمة آنفاً ، لما ورد في صدرها « ... فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها ... » وهي صريحة الدلالة على المنع ، إلاّ أنّها ضعيفة السند كما مرّ.

ومنها : صحيحة الكناني (٢) لقوله عليه‌السلام فيها : « ولا ينظر إلى عورتها » ومقتضى نهيه عليه‌السلام حرمة النظر إلى عورة الزوجة الميتة.

ويدفعه : أنّها قاصرة الدلالة على المدعى ، لأن ذيل الصحيحة قرينة على أنّ النهي عن النظر إلى الزوجة وعورتها ليس نهياً تعبّدياً ، وإنّما هو لأجل أمر تكويني وهو صيرورة المرأة أسوأ منظراً إذا ماتت وعدم رضى أهلها أن ينظر الرجل إلى ما يكرهون النظر إليه منها ، فلا يستفاد منها حرمة النظر تعبّداً ، وإنّما النهي فيها إرشاد إلى ذلك الأمر التكويني.

ومنها : صحيحة منصور بن حازم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها؟ قال : نعم وأُمّه وأُخته ونحو هذا ، يلقي‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٥١٨ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٠ ح ٧.

(٢) الوسائل ٢ : ٥٣٢ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٤ ح ١٢.

۴۲۴