ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النيّة (١) ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسلاً وجب على المغسل النيّة (٢) وإن كان الأحوط نيّة المعين أيضاً. ولا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة (٣).


وأمّا بناءً على ما هو الصحيح من أنّ النيّة بمعنى الإتيان بالعمل بداعٍ إلهي ، أي بداعٍ مضاف إلى الله سبحانه فلا معنى لهذا النزاع أصلاً ، لأن وجود الداعي الإلهي إذا كان معتبراً في العبادية فلا يفرق في ذلك بين الحدوث والبقاء ، لاعتبار بقاء هذه الإضافة إلى آخر أجزاء العمل ، ومعه يعتبر في جميع تلك الأغسال إضافتها إلى الله سبحانه بنحو من أنحائها حتّى بقاءً ، سواء قلنا إنّها عمل واحد أو أعمال متعددة.

(١) لأن كلاًّ منهما يأتي بشي‌ء من الواجب العبادي فلو لم ينو أحدهما القربة لم يأت بواجبه.

المعين لا يعتبر فيه النيّة‌

(٢) وفيه : أنّ الإعانة خارجة عن الغسل المأمور به ولا يعتبر في الإعانة النيّة بوجه ، نعم لو نوى بها القربة ترتب عليه الثواب ، لأنّه عمل لا بدّ منه في الخارج وقد قصد به القربة ، ومن هنا يظهر أن قوله « وإن كان الأحوط نيّة المعين أيضاً » ممّا لا وجه له.

المغسل لا يعتبر فيه الوحدة‌

(٣) لأنّ الأمر إنّما تعلّق بطبيعي المكلّفين ولم يتعلّق بشخص دون شخص ، ولا يقاس ذلك بالصلاة على الميِّت ، وذلك للعلم الخارجي بأنّها لا بدّ من أن تصدر عن مكلّف واحد ، ولما ورد من أن أوّلها التكبيرة وآخرها التسليمة (١) فهي عمل واحد غير قابل للتبعيض بأن يأتي بعض ببعضها ويأتي بعض آخر ببعضها الآخر ، وهذا‌

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٤١٥ / أبواب التسليم ب ١ ح ١.

۴۲۴