حيث تدل على أنّ وجوب الوضوء مع رؤية الدم الأصفر مختص بما إذا كان قليلاً وأمّا مع الكثرة فالواجب في حقها الاغتسال ، وبهذا يرتفع التعارض بين الطائفتين.

والنتيجة أنه ليس هناك قسم ثالث في الاستحاضة لا فيما إذا كان الدم أحمر ولا فيما إذا كان أصفر ، هذا.

والصحيح ما ذهب إليه المشهور من تقسيم الاستحاضة إلى أقسام ثلاثة : إما أن لا يثقب الدم الكرسف ويجب الوضوء معه ، وإما أن يثقب الدم الكرسف ولا يتجاوز عنه فيجب غسل واحد ، وإما أن يثقب ويتجاوز الدم عن الكرسف فتجب أغسال ثلاثة ، ولا يعتمد على ما فصّله المحقق الخراساني قدس‌سره كما عرفت.

توضيح المقال في جواب المحقق الخراساني ( قدس‌سره )

وتوضيح الكلام في الجواب عما أفاده يقع في مقامين : أحدهما في الدم الأحمر. وثانيهما في الدم الأصفر. فنقول أولاً في الدم الأحمر :

المقام الأوّل : إن صريح صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال « المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلِّي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخر هذه وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني ( تحيي ) ، وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ، ولا يأتيها بعلها أيام قرئها وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء » (١) أن حكم المستحاضة يختلف باختلاف ثقب الدم الكرسف وعدمه ، فمع الثقب تجب الأغسال الثلاثة ومع عدم الثقب يجب الوضوء ، فالثقب له موضوعية في حكم المستحاضة وأنه المدار في اختلاف أحكامها ، بمعنى أن الدم الذي يثقب الكرسف يجب معه الأغسال ولكنّه هو بعينه لو خرج ولم يثقب وجب معه الوضوء ، فالدم الواحد‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧١ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١.

۴۲۴