نفس العمل ، وأمّا إذا كان الداعي داعياً إلى العمل بقصد القربة ، أي كان الداعي غير القربي في طول الداعي الإلهي فلا إشكال في صحّة العبادة ، كيف وأن غير الأئمة المعصومين عليهم‌السلام لا يقدمون على العمل والعبادة إلاّ بداع آخر غير قصد التقرّب طولاً ، ولا أقل من الخوف من النار أو من الآثار الوضعية المترتبة على تركها في هذه النشأة ، كما إذا جرّب أنّه يخسر أو يموت ولده إذا ترك الصلاة أو الصوم والجامع الخوف من سخط الله سبحانه في الدُّنيا أو في الآخرة أو الطمع في الحور والقصور.

إلاّ أن هذه الدواعي تدعو إلى إتيان العمل بقصد القربة لا إلى ذات العمل ، فلا تكون منافية لعبادية العبادة بوجه ، بل لا توجد عبادة يقصد بها التقرّب من غير داعٍ آخر إلاّ من مثل علي عليه‌السلام وأولاده الطاهرين عليهم‌السلام.

وهذا قد وقع في العبادات المستأجر عليها أيضاً ، لأن قضاء العبادة عن أيّ ميت مأمور به بالأمر الندبي والاستحبابي في نفسه ، والأجير يأتي بالقضاء الّذي هو أمر مستحب أي بالداعي القربي خوفاً من تبعة الأمر الوجوبي الناشئ من الإجارة لأنّه لو لم يأت بهذا المستحب لم تفرغ ذمّته وعوقب على مخالفته الأمر الوجوبي الإجاري ، فهناك أمران أحدهما يدعو إلى الآخر وهما داعيان طوليان لا مانع من أن يكون الداعي الثاني غير قربي ، وعليه ففي المقام يحكم بصحّة الصلاة على الميِّت الواقعة عن إكراه إذا قصد بها القربة ، وإن كان هذا العمل المقصود به القربة بمجموعه صادراً عن داعٍ آخر وهو التوعيد والإكراه.

۴۲۴