بالواجب ، ومع الشك في الإطلاق والاشتراط فالأصل هو البراءة ، وبها يثبت نتيجة الاشتراط ، وذلك لأنّه من الشك في أصل توجه التكليف على المكلّفين مع فرض إتيان الصبي الصلاة أو التغسيل ، هذا.

وقد يقال : إنّ الرجوع إلى البراءة عند الشك في الإطلاق والاشتراط إنّما هو فيما إذا كان الشرط غير حاصل من الابتداء ، وأمّا إذا كان متحققاً في الابتداء وارتفع بعد ذلك فمقتضى الأصل فيه هو الاشتغال ، وذلك كما في المقام ، لأنّ الصلاة على الميِّت إنّما هي بعد الموت بزمان ، فقبل أن يأتي بها الصبي وجبت الصلاة على المكلّفين وجوباً فعلياً ، لأنّه إمّا مطلق وثابت على ذمّتهم على كلا تقديري إتيان الصبي بها وعدمه ، أو أنّه واجب عليهم على تقدير أن لا يصلّي الصبي عليه ، والمفروض أنّ الصبي لم يصلّ عليه وبه يتحقق شرط الوجوب في حقّهم ، فالتكليف بالصلاة مثلاً فعلي في حقّهم وإذا أتى بها الصبي وشكّ في سقوطه عنهم بفعله وعدمه فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوبها في حقّهم وعدم سقوطه عنهم بذلك ، لأنّ العلم بالاشتغال يستدعي العلم بالفراغ. وهذا هو الّذي ذكره المحقق النائيني قدس‌سره في الشكّ في الإطلاق والاشتراط (١).

إلاّ أنّه لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأنّ الشرط شرط معتبر في توجه التكليف عليهم في جميع الأزمان ، بمعنى أنّه شرط في تكليفهم بحسب الحدوث والبقاء بحيث لو صلّى الصبي على الميِّت بعد ذلك كشف ذلك عن عدم كون الصلاة واجبة على المكلّفين من الابتداء ، لا أنّه شرط فيه حدوثاً وبفعله يسقط التكليف عنهم بعد حدوثه في حقّهم قبل الشرط.

إذن يؤول الشك في المقام إلى توجه التكليف على البالغين مع فرض إتيان الصبي به وهو مدفوع بالبراءة.

وأمّا المقام الثاني : فمقتضى إطلاقات الأدلّة عدم سقوط التكليف عن البالغين‌

__________________

(١) راجع فوائد الأُصول ٣ : ٤٢١.

۴۲۴