أدلّة ابن أبي عقيل

وقد استدل لما ذهب إليه ابن أبي عقيل بوجوه :

منها : الأخبار الواردة في حصر نواقض الوضوء في الست (١) حيث إنها واردة في مقام بيان ما هو ناقض للوضوء ومع ذلك لم يذكر الاستحاضة ، فسكوته عليه‌السلام في تلك الأخبار عن ذكرها وعدم عدها من النواقض وهو في مقام البيان أقوى دليل على عدم كون الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء.

وفيه : أن غاية ما هناك دلالة هذه الأخبار على المدعى بإطلاقها وسكوتها في مقام البيان ، ولا مانع من رفع اليد عن ذلك الإطلاق بالأخبار المعتبرة الدالة على أن الاستحاضة من نواقض الوضوء.

وقد ذكر المحقق النائيني قدس‌سره أن أقوى إطلاق عثرنا عليه في الأبواب الفقهية قوله عليه‌السلام « لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال أو ثلاث : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء » (٢) والوجه في التردد بين الأربع والثلاث هو التردد في عد الطعام والشراب واحداً أو اثنين ، ومع ذلك رفعنا اليد عن إطلاقه بما ورد في بقية المفطرات من الروايات ، هذا.

وقد يقال وهو حسن لا بأس به إن النظر في أخبار حصر النواقض إنما هو إلى النواقض العامة غير المختصة بطائفة ولا سيما بلحاظ أن السائل من الرجال ، ولا نظر فيها إلى النواقض المختصة بالنساء ، حيث إن الاستحاضة مختصة بهنّ ، فلا تنافي بينها وبين ما دلّ على أن الاستحاضة من نواقض الوضوء.

وكيف كان فلا يمكننا رفع اليد عن الأخبار المتقدمة الصحيحة المعتبرة والظاهرة بل الصريحة من حيث الدلالة في قبال الإطلاق في أخبار حصر النواقض.

__________________

(١) الوسائل ١ : ٢٤٥ ٢٥١ / أبواب نواقض الوضوء ب ١ ، ٢.

(٢) الوسائل ١٠ : ٣١ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١.

۴۲۴