أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره (١) أو بدنه ، لا يجب الغسل في شي‌ء من هذه الصور.


وثانيهما : الأخبار الواردة في أنّ القتيل بين الصفوف لا يغسل ولا يجب الغسل بمسّه (١) فنلتزم بعدم وجوب الغسل بمسّه وإن كان مشكوك الشهادة واقعاً.

وأمّا في مطلق المشكوك في شهادته ، كما إذا رأينا قتيلاً في غير المعركة واحتملنا أنّه شهيد أصابه الجرح في المعركة فهرب وسقط في هذا المكان أو أنّه قتله لص أو عدوّ ، لم يمكننا الحكم بعدم وجوب الغسل بمسّه ، لما عرفته من استصحاب عدم استناد موته إلى الشهادة ، كما لا يمكن الحكم بعدم وجوب تغسيله.

ويحتمل أن يكون مراد الماتن قدس‌سره من الحكم بعدم وجوب الغسل بمسّ الميِّت المردّد بين الشهيد وغيره خصوص القتيل في المعركة المشكوك كونه شهيداً أو غير شهيد ، هذا.

ولكن الصحيح أنّ القتيل في المعركة كغيره ممّن يشك في شهادته وعدمها ، وذلك لأن ما دلّ على أنّه بحكم الشهيد ولا يغسل ولا يكفن ويترتب عليه بقيّة آثار الشهيد رواية ضعيفة بغير واحد ممّن وقع في سندها كما لعله يأتي عليه الكلام ، فما أفاده قدس‌سره في هذه الصورة ممّا لا أساس له بوجه.

(١) فيما إذا كان شعره طويلاً لا يصدق مسّ الميِّت بمسّه ، والوجه في عدم وجوب الغسل حينئذ هو الشك في تحقق الموضوع للحكم بوجوب الغسل ، أعني مسّ بدن الإنسان ، والأصل أنّ الممسوس غير مضاف إلى بدن الإنسان. أو نرجع إلى استصحاب عدم وقوع المسّ على بدن الإنسان ، أو إلى استصحاب الحالة السابقة في المكلّف من الحدث وأنّه لم يتبدل إلى الحدث الأكبر أو الطهارة وأنّها لم تنتقض بالحدث الأكبر ولم ترتفع ، أو إلى البراءة عن وجوب الأكثر كما مرّ تقريبه.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٥٠٦ / أبواب غسل الميِّت ب ١٤ ح ٣ ، لكن ليس فيه حكم المسّ.

۴۲۴