أو في أنّه كان شهيداً أم غيره (*) (١) ،


معارض بشي‌ء.

الصورة الثالثة : ما إذا كان التاريخان مجهولين معاً ، ولا بدّ حينئذ من الحكم بعدم وجوب الغسل لاستصحاب عدم تحقق المسّ بعد البرودة أو الموت ، وذلك لعدم كونه معارضاً باستصحاب عدم تحققه قبلهما ، لأنّه لا أثر له كما عرفت.

إذا شكّ في أنّ الممسوس شهيد أو غيره‌

(١) يقع الكلام في ذلك في مقامين :

أحدهما : في الحكم الواقعي وأن مسّ الشهيد كمس غيره موجب للغسل أو لا يترتب على مسّه وجوب الغسل ، وهذا لم يتعرّض له المصنف قدس‌سره وكأنّه مفروغ عنه وأمر مسلّم عنده.

وثانيهما : فيما إذا شكّ في أنّ الميِّت شهيد أو غير شهيد فهل يجب غسل المسّ أو لا يجب؟

أمّا المقام الأوّل : فقد استدلّ على عدم وجوب الغسل بمسّ الشهيد بأمرين :

أحدهما : أن وجوب الغسل يختص بما إذا كان الميِّت ممّن يجب تغسيله ، لقوله عليه‌السلام « من غسّل ميتاً فعليه الغسل » (٢) وأمّا الميِّت الّذي لا يجب تغسيله فلا دليل على وجوب الغسل بمسّه ، ومن الظاهر أنّ الشهيد لا يغسل ولا يكفن كما يأتي إن شاء الله.

ويدفعه : أن غاية ما تدل عليه تلك الروايات وجوب الغسل بمسّ الميِّت الّذي يجب تغسيله ، أمّا أنّ الميِّت الّذي لا يجب تغسيله فلا يجب الغسل بمسّه فلا دلالة لها عليه بوجه.

__________________

(*) الظاهر أنّه لا فرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس شهيداً وعدمه ، وعلى تقدير عدم الوجوب بمسّ الشهيد فالظاهر وجوبه عند عدم إحراز كون الممسوس شهيداً.

(١) الوسائل ٣ : ٢٨٩ / أبواب غسل المسّ ب ١.

۴۲۴