أجزاؤه مسّ الميِّت ، التزمنا بعدم وجوب الغسل بمسّها أيضاً ، إلاّ أنّه يصدق مسّ الميِّت عرفاً بمس تمام القطعات ، ومعه لا مناص من الالتزام بوجوب الاغتسال حينئذ ، وأين هذا من مسّ قطعة مبانة من الميِّت ، فإنّه لا يصدق عليه مسّ الميِّت كما مرّ ، فهذه الوجوه ساقطة.

وأمّا مسّ العظم المجرد المنفصل عن الميِّت فالمعروف وجوب الغسل بمسّه ، وقد استدلّوا على وجوب الغسل به بما تقدم في العظم المنفصل عن الحي من أنّه المناط في الحكم بوجوب الغسل في مسّ القطعة المبانة ، وغيره من الوجوه الثلاثة الأخيرة في مسّ القطعة المبانة من الميِّت.

وقد عرفت المناقشة فيها ولا نعيد.

ونزيدها في المقام أن مسّ العظم المجرّد المنفصل عن الميِّت لو كان موجباً للاغتسال لتلك الوجوه المتقدمة لم يكن مناص من الالتزام بوجوبه في مسّ اللّحم المجرّد منه أيضاً ، لجريان الوجوه الثلاثة فيه ، إذ لا فرق فيها بين كون الجزء عظماً أو لحماً ، فإنّ الاستصحاب أو دلالة الأدلّة على انحلال الحكم على كل واحد من أجزاء الميِّت لا يختصّان بالعظم ، وكذلك الوجه الثالث.

اللهمّ إلاّ أن يقال إن مقتضى الوجوه المذكورة وإن كان وجوب الغسل بمس اللّحم أيضاً إلاّ أنّ الإجماع التعبّدي قائم على عدم وجوبه بمسّ اللحم المجرد.

ولكن دعوى الإجماع التعبّدي بعيدة غايته.

وقد يستدل برواية إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « سألته عن مسّ عظم الميِّت ، قال : إذا جاز سنة فليس به بأس » (١) إلاّ أنّها ضعيفة السند بعبد الوهاب ومحمّد بن أبي حمزة (٢) ، فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه.

ودعوى انجبار ضعفها بعمل الأصحاب ، مندفع بأنّ الرواية غير معمول بها‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٢٩٤ / أبواب غسل المسّ ب ٢ ح ٢.

(٢) محمّد بن أبي حمزة وقع في أسانيد كامل الزيارات وقد حكي وثاقته عن حمدويه أيضاً. فليلاحظ.

۴۲۴