ولا من الطمث فلتتوضأ ... » (١) وهي تدل على أن وجوب الوضوء متفرع على رؤية الدم لا على حدث آخر دلت في ذيلها على أن الدم إذا لم يسل من القطنة والكرسف يجب عليها أن تتوضأ وتصلِّي عند وقت كل صلاة.

هذا على أن وضوءها لو كان من جهة الحدث لم يجب عليها إلاّ وضوء واحد ما لم تحدث ، ولم يكن وجه لوجوبه عليها عند كل صلاة ، على أن المرأة في مفروض الرواية قد اغتسلت من الحيض وهي طاهرة لا حدث لها لتتوضأ ، فلو لم تكن الاستحاضة القليلة من الأحداث لما وجب الوضوء عليها لكل صلاة.

وأمّا ما ذكره ابن الجنيد فهو مخالف لصريح الصحيحة ، حيث دلّت على وجوب الوضوء على المستحاضة إذا لم يسل الدم من القطنة ، كما أوجبت عليها الغسل إذا سال الدم ، ولم تدل على وجوب الغسل عليها في كلتا الصورتين.

إضافة وإعادة

ذكرنا أن المعروف في الاستحاضة القليلة وجوب الوضوء على المستحاضة عند كل صلاة ، وقد خالف في ذلك ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، وحاصل كلامهما إنكار الاستحاضة المتوسطة ، فابن أبي عقيل ذهب إلى أن الاستحاضة القليلة ليست حدثاً ولا توجب غسلاً ولا وضوء ، ولكن إذا ثقب الدم الكرسف سواء سال أم لم يسل أعني الاستحاضة المتوسطة والكثيرة يجب معها الغسل لكل صلاة أو صلاتين وذكرنا أن ما ذهب إليه ابن أبي عقيل يدفعه صريح الأخبار الواردة في المقام.

منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلِّي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخر هذه وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح ، وتحتشي وتستثفر ولا تحني ( تحيي ) وتضم‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٣٠ / أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٣.

۴۲۴