نعم المسّ بالشّعر لا يوجبه ، وكذا مسّ الشّعر (*) (١).


المسّ بالشعر كمس الشعر لا أثر له‌

(١) بمعنى أنّه يعتبر في وجوب الغسل مسّ البدن بالبدن ، وأمّا إذا مسّ شعر الميِّت ببدنه أو مسّ بدن الميِّت بشعره فلا يجب عليه الاغتسال.

وما أفاده قدس‌سره فيما إذا لم يصدق مسّ الميِّت بمسّ الشعر وإن كان صحيحاً كما إذا كان شعره أو شعر الميِّت طويلاً جدّاً بحيث يحسب عرفاً كالشي‌ء المنفصل المغاير للبدن ، فإن مسّه أو المسّ به لا يكون من مسّ الميِّت بوجه.

وأمّا إذا كان الشعر في الماس أو الميِّت الممسوس متعارفاً بحيث يصدق عرفاً بمسّه مسّ الميِّت فلا يمكن المساعدة على ما أفاده قدس‌سره.

لأنّ الموضوع في الروايات هو مسّ الميِّت الإنساني ، وهو متحقق في المقام وكون الشعر ممّا لا تحله الحياة لا يمنع عن صدق المسّ ووجوب الغسل به ، كما التزم هو قدس‌سره بذلك حيث ذكر أنّ الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحله الحياة أو لم يكن.

نعم ، في بعض الروايات كصحيحتي الصفّار وعاصم بن حميد : « إذا أصاب يدك جسد الميِّت » (٢) ، أو « إذا مسست جسده ... » إلخ (٣) ، والجسد لا يشمل الشعر.

والاستدلال بذلك لو تمّ فهو إنّما يدل على أن مسّ شعر الميِّت لا يوجب الغسل وأمّا مسّ بدنه بالشعر فهو من مسّ جسد الميِّت ، فلا تدل على عدم وجوب الغسل فيه ، لأنّه من مسّ الميِّت بجسده.

على أنّ الاستدلال بها غير تام ، لأنّ المراد به هو مسّ بدنه لأنّ الإنسان مركب من النفس والبدن فالمراد بالجسد وهو غير النفس هو البدن في مقابل المسّ بالثوب.

__________________

(*) وجوب الغسل يدور مدار صدق المسّ عرفاً ويختلف ذلك باختلاف الشعر طولاً وقصراً.

(١) الوسائل ٣ : ٢٩٠ / أبواب غسل المسّ ب ١ ح ٥.

(٢) الوسائل ٣ : ٢٩٠ / أبواب غسل المسّ ب ١ ح ٣.

۴۲۴