دون ميت غير الإنسان (١)


مسّ الميِّت في حالة الحرارة لا يوجب إلاّ غسل اليد دون الاغتسال ، ومن هنا ورد أنّ الصادق عليه‌السلام كان يقبل ولده إسماعيل بعد موته ، وقيل له إنّه يوجب الغسل قال عليه‌السلام إنّما ذاك إذا برد (١).

وقد استدلّ للسيِّد قدس‌سره برواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه‌السلام « قال : الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميِّت ، وإن تطهّرت أجزأك » (٢).

بدعوى أن ذيلها يدل على كفاية تطهير البدن في مسّ الميِّت من غير حاجة إلى الاغتسال.

وفيه مضافاً إلى تشويش الرواية دلالةً ، لعدم استعمال التطهّر في تطهير البدن ومن المحتمل أن يراد به الاغتسال من مسّ الميِّت وأنّه يجزئ عن الوضوء ، لأنّ التطهّر استعمل في الاغتسال كما في قوله تعالى ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا (٣) أنّها مخدوشة سنداً بالحسين بن علوان ، لأنّه عامي لم يوثق (٤) ، بل قد يناقش في عمرو بن خالد أيضاً ، إذ لم يوثقه سوى ابن فضال ، وقد وقع الكلام في توثيقه ، إلاّ أنّ الصحيح أنّه موثق ولا بأس بتوثيق ابن فضال (٥).

فتحصل أنّه لم يقم دليل على استحباب غسل مسّ الميِّت ، فتبقى الأدلّة المتقدمة الدالّة على الوجوب سليمة عن المعارض.

عدم وجوب الغسل بمس ميت غير الإنسان‌

(١) لجملة من النصوص كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما‌السلام )

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٢٩٠ / أبواب غسل المسّ ب ١ ح ٢.

(٢) الوسائل ٣ : ٢٩١ / أبواب غسل المسّ ب ١ ح ٨.

(٣) المائدة ٥ : ٦.

(٤) رجع ( دام ظلّه ) عن ذلك في معجم الرِّجال ٧ : ٣٤ / الرقم [٣٥٠٨] وبنى على وثاقته.

(٥) على أن عمرو بن خالد ورد في أسانيد كامل الزيارات أيضاً فلاحظ.

۴۲۴