تحمله من القطنة. فهذا الوجه غير تام أيضاً.

ومنها : أنّ الدليل على وجوب تبديل القطنة في الاستحاضة القليلة إنما هو النص الوارد على وجوبه في المستحاضة الكثيرة (١) ، وذلك لعدم إمكان التفكيك بين أقسام الاستحاضة في ذلك بعد ورود النص عليه في قسم منها ، هذا.

وفيه : أن النص الدال على وجوب التبديل في الاستحاضة الكثيرة لو تم ولم نناقش في دلالته فهو مختص بالكثيرة ، ولا وجه للتعدي عنها إلى غيرها.

ودعوى أنه لا يمكن التفكيك بين أقسام الاستحاضة مدفوعة بأنه قياس ، إذ بأي ملازمة عقلية يثبت حكم الكثيرة في القليلة ، مع أنّا نرى أن أحكامهما مختلفة ، فإن المستحاضة القليلة يجوز لها الدخول في المساجد والمرور من المسجدين ويجوز لزوجها أن يأتيها ، وهذا بخلاف المستحاضة بالكثيرة فهي مورد الخلاف في تلك الأحكام.

وعليه فالصحيح أنه لا دليل على وجوب تبديل القطنة في الاستحاضة القليلة وإنما هو حكم مشهوري ، والشهرة في الفتوى لا تكون دليلاً على الحكم الشرعي مضافاً إلى أن تبديل القطنة في المستحاضة القليلة لو كان واجباً في حقها لأُشير إليه في شي‌ء من تلك الأخبار الواردة في مقام البيان ، فسكوتهم عليهم‌السلام وعدم تعرضهم لذلك أقوى دليل على عدم الوجوب.

هذا كلّه في الحكم الأول على المستحاضة بالقليلة.

وأمّا وجوب الوضوء عليها لكل صلاة فهو ممّا تسالم عليه الأصحاب قدس‌سرهم ولم ينسب الخلاف فيه إلاّ إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد (٢) ، حيث نسب إلى ابن أبي عقيل أن الاستحاضة القليلة ليست من الأحداث أصلاً ، ولا يجب فيها شي‌ء لا الغسل ولا الوضوء.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧٢ ، ٣٧٥ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٣ ، ١٠.

(٢) نسبه إليهما في المعتبر ١ : ٢٤٤ / في الاستحاضة ، وفي المختلف ١ : ٢٠٩ ٢١٠ / في الاستحاضة.

۴۲۴