إلاّ أنّها ضعيفة لضعف طريق الشيخ إلى ابن فضال ، فالحكم بكراهة وطئها حينئذ مبني على التسامح في أدلّة السنن على نحو يشمل المكروهات أيضاً. وكذلك الحال في غيره من المكروهات الواقعة في كلامه قدس‌سره ، فإنّها ممّا لا دليل معتبر عليه.

استدراك

ذكرنا أن كراهة وطء النّفساء بعد انقطاع دمها وقبل الاغتسال لم يثبت بدليل معتبر ، وذلك لأن ما دلّ على المنع عن وطئها قبل الاغتسال رواية معتبرة ، وهي ما رواه الشيخ عن ابن فضال بطريق معتبر ، وقد دلّت على أنّ النّفساء يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أحب (١).

وما ادعي دلالته على جوازه قبل الاغتسال فهو روايتان كلتاهما عن الشيخ عن ابن فضال ، وفي إحداهما عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء » (٢).

وفي الأُخرى عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام من غير واسطة ، ولأجلهما حمل المنع في الرواية المانعة على الكراهة جمعاً بينهما كما صنعوا في الحيض مثل ذلك.

إلاّ أنّ الروايتين ضعيفتان ، أمّا الاولى فلأنّ الشيخ رواها عن ابن فضال بطريق معتبر إلاّ أنّها ضعيفة بالإرسال. وأمّا الثانية فلأنّ الشيخ رواها عن ابن فضال بطريقه الضعيف الّذي فيه ابن عبدون وابن الزُّبير.

هذا على أنّهما إنّما وردتا في الحائض. وأمّا ما صنعه صاحب الوسائل قدس‌سره من نقلهما في النّفساء فلم يظهر لنا وجهه ، فإنّ الروايتين اشتملتا على ضمير « ها » من غير تصريح بالحائض ولا النّفساء ، وإنّما قلنا باختصاصهما بالحائض من‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٩٥ / أبواب النّفاس ب ٧ ح ١ التهذيب [ ١ : ١٧٦ / ٥٠٥ ]. وتقدّم وجه اعتباره في أوّل هذه المسألة.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٩٥ / أبواب النّفاس ب ٧ ح ٢ ، الاستبصار ١ : ١٣٥ / ٤٦٤ ، التهذيب ١ : ١٦٦ / ٤٧٦.

۴۲۴