نعم ، لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر (١) ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط.


الحامل قد تحيض.

وأمّا إذا لم نقل بذلك فلا يحكم بحيضية الدم الأوّل من هذه الجهة ، لا لأجل اعتبار الفصل بأقل الطّهر بينه وبين النّفاس.

وإنّما يستثني عن ذلك صورة واحدة ، وهي ما إذا كان الدم الواجد للصفات خارجاً في أيام المخاض والطلق لدلالة الدليل على أنّه لا يكون حيضاً (١) ، لوجود القرينة على أنّه مستند إلى الولادة وليس من الحيض.

(١) لولا صحيحة عبد الله بن المغيرة لقلنا بعدم اشتراط الفصل بين النّفاس والحيض المتأخر بأقل الطّهر ، لعدم دلالة الدليل عليه ، وحكمنا بأنّ الأوّل نفاس والمتأخر حيض وإن لم يفصل بينهما أقل الطّهر ، إلاّ أنّ الصحيحة المذكورة دلّت بتعليلها على أنّ الفصل بأقل الطّهر معتبر بين الحيض المتأخر والنّفاس ، حيث روي عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام « في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، قال : تدع الصلاة ، لأن أيامها أيام الطّهر وقد جازت مع أيام النّفاس » (٢) وتعليلها يدل على اعتبار مضي أيام الطّهر في حيضية الدم المتأخِّر.

هل يعتبر فصل أقل الطّهر بين النّفاسين

بقي الكلام في اعتبار فصل أقل الطّهر بين النّفاسين ، وهو غير معتبر بينهما قطعاً لعدم دلالة الدليل عليه ، وما تقدم من أن أقل الطّهر عشرة أيام مختص بالحيض كما عرفت ، حتّى لو اعتبرناه بين الحيض المتقدِّم والنّفاس ، نظراً إلى أنّه بعد اعتبار الفصل بينهما بأقل الطّهر فلا مناص عند عدم تخلله بينهما إمّا أن لا يكون الدم الثاني نفاساً أو‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٩١ / أبواب النّفاس ب ٤ ح ١.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٩٣ / أبواب النّفاس ب ٥ ح ١.

۴۲۴